ــ[364]ــ
الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي ((1)) (1) .
التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسيانا .
العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم .
الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو .
الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النّبش إلاّ الإجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا دفن بغير إذن الولي
(1) بناء على اشتراط إذن الولي في الدّفن والكفن ونحوهما من التجهيزات . لكنّا أسلفنا في محله انه لا دليل على هذا الاشتراط ، وإنما الثابت عدم جواز مزاحمة الولي فيما أراد فعله من التجهيز ، وأما كون إذنه شرطاً فلا دليل عليه (2) .
إذن لا موجب ولا مرخص للنبش حينئذ ، لأن الدّفن وقع على الوجه المأمور به .
(2) هذه المسألة مستدركة ، لأنه قد ذكر (قدس سره) سابقاً (3) أن النبش لأجل النقل جائز في نفسه وإن لم يوص به الميِّت ، وعليه فيجوز النبش للنقل إذا كان أوصى بدفنه في مشهد مقدّس بعد نقله إليه بطريق أولى . ولكن للمحقق النائيني (قدس سره) تعليقة على المتن في هذه المسألة يستشكل فيها في نفوذ الوصية بالنبش والنقل وهذا منه (قدس سره) عجيب ، لأنه أمضى ما ذكره الماتن (قدس سره) سابقاً من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جواز النبش فيه محل إشكال .
(2) شرح العروة 8 : 280 .
(3) في السّادس من هذه الموارد .
|