ــ[46]ــ
[ 78 ] مسألة 6 : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مرّ (1) ، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا كلّه إذا كان المائع المشكوك بمقدار الكر ، وهو الذي أفتى فيه السيد (قدس سره) بالطهارة بقاعدة الطهارة أو باستصحابها ، وذكرنا نحن أ نّها تبتني على القول بعدم جريان الأصل في الأعدام الأزلية ، وأمّا إذا كان قليلاً فلا ينبغي الاشكال في الحكم بانفعاله بالملاقاة ماء كان أم مضافاً .
ثم إنّه إذا حكمنا بطهارة المائع المشكوك فيه بأصالة الطهارة أو باستصحابها فلا يثبت بها أ نّه ماء ليرتفع به الحدث أو الخبث وعليه فلا مانع من استصحاب بقائهما ، والحكم بعدم كفاية المائع المشكوك فيه في رفعهما .
(1) قد قدّمنا الكلام في ذلك وذكرنا أن هذا هو الصحيح ، لأجل استحالة المضاف بخاراً وانقلاب البخار ماء بتأثير الهواء ، وهو عند العرف ماء جديد حصل من البخار وليس عين الماء السابق كما لا يخفى .
طهارة المضاف بالاستهلاك
(2) غرضه منهما هو التمثيل ، ومراده مطلق العاصم ولو كان ماء بئر أو مطر ، ونظره في ذلك إلى حصر طريق التطهير في المائعات المضافة المتنجسة بالتصعيد والاستهلاك في ماء معتصم .
|