حكم تخريب القبور 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6346


ــ[365]ــ

   [ 1018 ] مسألة 8 : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الأقوى جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة ، ومع جوازه كيف يتوجه الإشكال في نفوذ الوصية به ؟

   نعم لو قلنا بأن النبش للنقل بدعة محرمة كما ذكره الحلي في سرائره (1) لم تصح الوصية به ، لأنها لا تكون مشرعة بوجه ولا تقلب الحرام إلى الجواز ، ولعل في تعليقته (قدس سره) سقطاً والله العالم بالحال .

    تخريب آثار القبور

   (1) تعرّض (قدس سره) لحكم تخريب آثار القبور بمناسبة التكلم في نبشها . وتفصيل الكلام في ذلك : أن القبور التي علم اندراس ميتها إذا لم يعد التخريب هتكاً للميت وكان ملكاً للمخرب بـإرث أو بغيره فلا ينبغي الإشكال في جواز تخريبـها لأن للمالك حق التصرف في ملكه ما يشاء ولا موجب لحرمة التخريب حينئذ .

   كما أن الأمر كذلك فيما إذا كانت الأرض موقوفة للمسلمين وأراد المسلم تخريب آثار القبور الواقعة فيها لكي يدفن فيها ميتاً ، لأن المفروض عدم كون التخريب هتكاً للميت ، والأرض وقف لجميع المسلمين ولهم أن ينتفعوا منها أنحاء الانتفاعات التي منها دفن موتاهم ، والمفروض أن الميِّت المدفون فيها قد اندرس ، فليس هو قبراً للمؤمن فعلاً ليحرم نبشه ودفن الآخر فيه وإنما كان قبراً لمؤمن سابقاً .

   وكذلك الحال فيما إذا كانت الأرض مباحة وانحصرت الأرض بها ، بل وكذلك فيما إذا لم يكن حاجة إلى تلك الأرض لوجود أرض اُخرى قابلة للدفن فيها ، لعين ما عرفت ، وإن كان الماتن احتاط في هذه الصورة وحكم بعدم التخريب مع عدم الحاجة نظراً إلى احتمال ثبوت حق للميت في تلك الأرض حينئذ ويكون التخريب منافياً لحقه.

   وفيه : أن هذا الاحتمال مما لا موجب له ، إذ لا دليل على أن للميت حقاً في الأرض المدفون فيها بوجه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السرائر 1 : 170 .

ــ[366]ــ

ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (عليهم السلام) (1) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة وغير الموقوفة .
ــــــــــــــــــــــــ

   فالمتحصل : أنه لا مانع من تخريب آثار القبور في جميع تلك الصور مع الاندراس وعدم كونه هتكاً للميت ، كما أنه لا إشكال في حرمته إذا عد هتكاً له كما في تخريب قبور أبناء الأئمة (عليهم السلام) والعلماء الصالحين وغيرهم .

   (1) لأنه هتك ، وحرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net