غسل يوم الغدير - غسل يوم المباهلة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10783


   السابع : غسل يوم الغدير(2) والأولى إتيانه قبل الزوال منه .

ـــــــــــــــــــــ
   (2) على المعروف بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الإجماع جمّ منهم (قدس الله أسرارهم) واستدلّوا عليه بما في الفقه الرضوي (4) .

   وبرواية علي بن الحسين (الحسن) العبدي قال : «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الغنية : 62 .

(2) نهاية الإحكام 1 : 177 .

(3) كشف الالتباس 1 : 341 .

(4) المستدرك 2 : 497 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1 ، فقه الرضا : 82 .

ــ[47]ــ

يقول : صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا .... ومن صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة.... عدلت عند الله مائة ألف حجة ومائة ألف عمرة»(1).

   وبما نقله ابن طاووس في الإقبال قال : عن كتاب محمد بن علي الطرازي قال : روينا باسنادنا إلى عبدالله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن المثنى عن الصادق (عليه السلام) في حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير ، إلى أن قال : «فاذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره» (2) .

   إلاّ أنها ضعيفة ، لعدم معلومية حال طريق الطرازي إلى الحميري ولغيره من الجهات ، وأما دعوى الإجماع والشهرة فقد عرفت عدم كونها حجة قابلة للاستدلال بهما ، وأما الفقه الرضوي فحاله معلوم مما أسلفناه مراراً ولا نعيد .

   وأما الرواية فهي ضعيفة بعلي بن الحسين أو الحسن العبدي ، حيث ذكروا أنهما شخص واحد يعبّر عنه بابن الحسين تارة وابن الحسن اُخرى ، وعلى أي حال سواء كانا متحدين أو متعددين لم تثبت وثاقتهما. على أنها ضعيفة لوجود محمد بن موسى الهمداني في سندها ، وهو كما نقله في الجواهر (3) ممن لا يعتمد عليه محمد بن الحسن ابن الوليد شيخ الصدوق وكذا الصدوق الذي تبع في ذلك شيخه وقال : كل ما لم يصححه هذا الشيخ ولم يحكم بصحته فهو عندنا متروك غير صحيح (4) . إذن فاستحباب الغسل يوم الغدير غير ثابت .

   نعم قد يستدل على استحبابه في الغدير والمبعث بأنهما من الأعياد ، والغسل مستحب في كل عيد لما روي عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال في جمعة من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 338 / أبواب الأغسال المسنونة ب 28 ح 1 .

(2) المستدرك 2 : 520 / أبواب الأغسال المسنونة ب 20 ح 1 ، وفيه : عن أبي الحسن الليثي . الإقبال : 474 .

(3) الجواهر 5 : 38 .

(4) الفقيه 2 : 55 .

ــ[48]ــ

   الثامن : يوم المباهلة (1) وهو الرابع والعشرين من ذي الحجّة على الأقـوى وإن قيل : إنه يوم الحادي والعشرون ، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين ، وقيل : إنه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمع : «هذا اليوم جعله الله عيداً للمسلمين فاغتسلوا فيه»(1) ويندفع بكون الرواية نبوية عامية لا يمكن الاستدلال بها على شيء .

   (1) كما هو المشهور بين الأصحاب ، وقد استدل عليه بما عن إقبال السيد ابن طاووس بسنده إلى ابن أبي قرة باسناده إلى علي بن محمد القمي رفعه قال : «إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكراً واغتسل والبس أنظف ثيابك»(2) ويدفعه: أن الرواية ضعيفة السند ، لعدم معلومية حال إسناد ابن أبي قرة إلى علي بن محمد القمي ولكونها مرفوعة .

   وبرواية الشيخ في المصباح عن محمد بن صدقة العنبري عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : «يوم المباهلة يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة تصلي في ذلك اليوم ما أردت ، ثم قال : وتقول وأنت على غسل ...»(3) وهي ضعيفة السند فلا يمكن الاستدلال بهما على استحباب الغسل حينئذ ، اللّهمّ إلاّ بناء على التسامح في أدلة السنن وهو مما لا نقول به .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تعرّض لها المحقق الهمـداني [ في مصباح الفقيه (الطهارة) : 437  السطر 8 ] تبعاً لشيخنا الأنصاري [ في كتاب الطهارة: 326 السطر 28 ] وهو نقلها عن المنتهى [ 2 : 470 ] فلاحظ .

         ويمكن الاستدلال أيضاً بما رواه في تحف العقول : 101 عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ... غسل الأعياد طهور لمن طلب الحوائج واتباع للسنة . ورواه في البحار [ 78 : 22 ] أيضاً عن السيد ابن الباقي ، ولكن الإشكال من جهة السند موجود ، راجع المستدرك 2 : 511 / أبواب الأغسال المسنونة ب 10 ح 2 ، 3 .

(2) المستدرك 6 : 351 / أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 39 ح 1 .

(3) الوسائل 8 : 172 / أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 47 ح 2 ، مصباح المتهجد : 708 .

ــ[49]ــ

   التاسع : يوم النصف من شعبان (1) .

   العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل (2) .

   الحادي عشر : يوم النيروز (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   واستدل عليه بموثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «... وغسل المباهلة واجب» (1) وهي وإن كانت موثقة بحسب السند إلاّ أنها أجنبية عن المدعى ، لأنها إنما تدل على أن لنفس المباهلة غسلاً ، ولا تدل على أن الغسل ليوم المباهلة ، وقد ورد في بعض الأخبار الأمر بالمباهلة والاغتسال لأجلها . إذن لا دليل على استحباب الغسل ليوم المباهلة .

   ثم إن في كون المباهلة أي يوم خلاف بينهم (قدس سرهم) ، وإنما ورد كونها اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة في رواية المصباح المتقدمة التي عرفت ضعفها .

   (1) وقد ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربكم» (2) .

   ولكنها ضعيفة السند لوجود أحمد بن هلال والحسين بن أحمد، وهو مهمل والظاهر أنه الحسن بن أحمد ، لأنه الذي تعرضوا له في الرجال دون الحسين ، إلاّ أنه مجهول الحال أيضاً .

   ولا يخفى أن الرواية راجعة إلى ليلة النصف ، والماتن متعرض لغسل يوم النصف .

   (2) لم ترد في ذلك رواية بالخصوص ، نعم بناء على استحباب الغسل في كل عيد لا مانع عن الالتزام به في السابع عشر من ربيع الأوّل ، لأنه أيضاً عيد المسلمين ، إلاّ أنك عرفت أن ما يستفاد منه ذلك خبر ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه .

   (3) في الوسائل عن محمد بن الحسن في المصباح عن المعلى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) في اليوم النيروز قال : «إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .

(2) الوسائل 3 : 335 / أبواب الأغسال المسنونة ب 23 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net