الأغسال المكانية 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8198


ــ[53]ــ

 فصل في الأغسال المكانيّة

    أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان (1) وهي الغسل لدخول حرم مكّة (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في الأغسال المكانية

    (1) قد قسموا الأغسال إلى زمانية ومكانية وفعلية ، إلاّ أن الصحيح أنه ليس من الأغسال ما يكون مستحباً في مكان حتى يصح توصيفه بالغسل المكاني ، بل ما يسمّى بذلك من الأغسال هي أغسال فعلية أي تكون مستحبة لأجل الفعل الذي يقع في مكان .

   وهذا كغسل دخول حرم مكة أو الدخول فيها أو في مسـجدها وغـيرها من الأغسال ، فانها مستحبة لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله وهو الدخول في مكة أو في حرمها أو مسجدها أو كعبتها لا أن استحبابه لأجل المكان .

   (2) وتدل عليه موثقة سماعة : «وغسل دخول الحرم ، يستحب أن لا تدخله إلاّ بغسل» (1) .

   وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الخصال : «وإذا دخلت الحرمين» (2) .

   وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إن الغسل في أربعة عشر موطناً .... ودخول الحرم» (3) .

   وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) : «وإذا دخلت الحرمين ....» (4) وغيرها من الروايات .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .

(2) الوسائل 3 : 305 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 5 ، الخصال 2 : 508 .

(3) الوسائل 3 : 305 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 7 .

(4) الوسائل 3 : 307 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11 وغيره من روايات الباب .

ــ[54]ــ

وللدخول فيها (1) ولدخول مسجدها ((1)) (2) وكعبتها (3) ولدخول حرم المدينة (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كما ورد في صحيحة عبدالله بن سنان : «وعند دخول مكة والمدينة» (2) وصحيحة معاوية بن عمار : «وحين تدخل مكة والمدينة» (3) .

   (2) لم ترد رواية في ذلك وإن حكي عن الشيخ(4) وصاحب الغنية (5) الإجماع على استحباب الغُسل لدخول المسجد الحرام ، ولعل مرادهما ما إذا دخله لأجل أن يدخل الكعبة ، وأما لو أراد الدخول في المسجد وحسب لملاقاة أحد أو للخروج من الباب الاُخرى أو نحو ذلك فلا دليل على استحباب الغسل له(6) .

   (3) لصحيحة معاوية بن عمار : «وحين تدخل الكعبة» (7) وموثقة سماعة : «وغسل دخول البيت واجب» (8) وصحيحة ابن سنان : «ودخول الكعبة» (9) وغيرها من الأخبار .

   (4) لصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الخصال : «وإذا دخلت الحرمين» (10) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم يثبت استحباب الغسل للدخول فيه ، وكذا الحال في مسجد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وسائر المشاهد المشرفة ، ولا بأس بالإتيان به رجاء .

(2) الوسائل 3 : 306 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 10 .

(3) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1 .

(4) الخلاف 2 : 287  مسألة 63 .

(5) الغنية : 62 .

(6) يمكن الاستدلال برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : «وإذا أردت دخول البيت الحرام ...» ، ولكن في السند القاسم بن عروة ، الوسائل 3 : 307 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 12 . كما أنه يظهر من فقه الرضا : 82 ، المستدرك 2 : 497 / أبواب الأغسال المسنونة ب  1 ح 1 .

(7) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1 .

(8) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .

(9) الوسائل 3 : 305 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 7 .

(10) الوسائل 3 : 305 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 5 ، الخصال 2 : 508 .

ــ[55]ــ

وللدخول فيها(1) ولدخول مسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)(2) وكذا للدخول في سائر المشـاهد المشرفة (3) للأئمة (عليهم السلام) . ووقتـها قبل الدخول عند إرادته (4) ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله (5) كما لا يبعد كفاية غسل ((1)) واحد في أوّل اليوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كما في جملة من الأخبار المتقدمة في غسل دخول مكة (2) .

   (2) لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «... وإذا أردت دخول مسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله) ...» (3) ولكنها ضعيفة بالقاسم بن عروة وإن كان عبدالحميد الواقع في سندها موثقاً بقرينة رواية القاسم بن عروة عنه وروايته عن محمد بن مسلم ، فالاستدلال بها يبتني على التسامح في أدلة السنن ولا نقول به .

   (3) ولعله لأنها من بيوت النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما في بعض الأدعية : «اللّهمّ إني وقفت بباب من أبواب بيوت نبيك» (4) . وفيه : أنها لو ثبت كونها بيت النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلم يدلنا دليل على استحباب الغسل للدخول في بيوت النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، وإنما وردت الرواية بالغسل للدخول في مسجده (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وقد عرفت ضعفها .

   (4) إذ لو كان وقتها بعد الدخول فيها لم يصدق أنه اغتسل لدخول الحرم أو الكعبة أو غيرهما .

   (5) الأخبار الواردة إنما دلت على استحباب الغسل عند الدخول فيها ، ولا دليل على استحبابه لمن دخلها للكون فيها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال بل منع إذا تخلل الحدث بينهما ، وكذا الحال فيما بعده .

(2) كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وغيرها من أحاديث الباب .

(3) الوسائل 3 : 307 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 12 .

(4) مصباح الكفعمي : 472 .

ــ[56]ــ

أو أوّل اللّيل للدخول إلى آخره (1) ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلاً واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها (2) .

   [ 1051 ] مسألة 1 : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) مقتضى ما ورد في جملة من الأخبار من قوله : «وحين تدخل» (1) وقوله : «وإذا دخلت»(2) و «عند دخول مكّة والمدينة»(3) استحباب الغسل مقارناً لدخول تلك المواضع ، إلاّ أنه ورد في بعض آخر : «ويوم تدخل البيت» (4) وغسل «دخول الكعبة ودخول المدينة» (5) وهي تقتضي جواز الغسل أول اليوم للدخول في آخره ، لأن المستحبات لا يجري فيها قانون الإطلاق والتقييد فتحمل المقيدات على صورة ترك الغسل إلى زمان الدخول .

   بل يجوز أن يغتسل في اليوم للدخول في الليل ، لأن الأخبار وإن اشتملت على اليوم إلاّ أنه محمول على الغلبة ، إذ قد يكون الدخول في الليل وهو ظاهر .

   نعم يشترط أن لا يفصل بين الغسل والدخـول شيء من الأحداث والنواقض لأنها ليست من الأغسال الزمانية ، وإنما هي أغسال فعلية ـ كما تقدم بيانه ـ فلا بدّ أن يقع الفعل في غسل ، وهذا لا يتحقق فيما إذا تخلل بينهما شيء من النواقض .

   (2) لصحيحة زرارة الدالّة على أنه إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد ، وأنه إذا اغتسل بعد الفجر للجنابة والجمعة وغيرهما أجزأه (6) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما في صحيحة معاوية بن عمار ، الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1 .

(2) ، (3) الوسائل 3 : 304 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 4 ، 10 .

(4) الوسائل 3 : 304 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 4 .

(5) الوسائل 3 : 305 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 ، 6 ، 7 وغيرها .

(6) الوسائل 3 : 339 / أبواب الأغسال المسنونة ب 31 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net