القسم الثاني : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضاً أغسال :
أحدها : غسل التوبة (2) على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة ، لكن الظاهر أنه من القسم الأوّل كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء .
ــــــــــــــــــــــــ (2) لصحيحة مسعدة بن زياد حيث ورد فيها : «قم فاغتسل وصل ما بدا لك» (2) .
ــــــــــــ
(2) الوسائل 3 : 331 / أبواب الأغسال المسنونة ب 18 ح 1 .
ــ[62]ــ
ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين ، فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأوّل .
وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف وقول الإمام (عليه السلام) له في آخر الخبر : «قم فاغتسل فصل ما بدا لك» يمكن توجيهه بكل من الوجهين ، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها .
الثاني : الغسل لقتل الوزغ ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله حيث إنه حيوان خبيث . والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة ، ففي النبوي : «اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة» وفي آخر : «من قتله فكأنما قتل شيطاناً» ، ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله .
الثالث : غسل المولود(1) . وعن الصدوق وابن حمزة (رحمهما الله) وجوبه ، لكنه ضعيف . ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر ، وقد يقال إلى سبعة أيام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر ، والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية .
الرابع : الغسل لرؤية المصلوب ، وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين :
أحدهما : أن يمشي إليه لينظر إليه متعمداً ، فلو اتفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحب .
الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوباً بحق لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم فانه يستحب معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأولين ، لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلاّ دعوى الانصراف ، وهي محل منع ، نعم الشرط الأوّل ظاهر الخبر وهو : «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لموثقة سماعة : «وغسل المولود واجب» المتقدمة .
ــ[63]ــ
وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقه الغسل .
|