الخامس : غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص(1) أي تركها عمداً ، فانه يستحب أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه . والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة ، فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحبّاً ، وإن قيل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا .
السادس : غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ، ففي الخبر : «أ يّما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها» واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الخصال : «وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة» (1) ، وصحيحته الاُخرى «وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل» (2) .
وقد يقال باختصاص الغسل بما إذا ترك صلاة الكسوف متعمداً ووجوبه حينئذ مستنداً في ذلك إلى ما رواه حريز عمن أخبره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلِّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل»(3) إلاّ أن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 305 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 5 ، الخصال 2 : 508 .
(2) الوسائل 3 : 307 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11 .
(3) الوسائل 3 : 336 / أبواب الأغسال المسنونة ب 25 ح 1 .
ــ[64]ــ
السابع : غسل من شرب مسكراً فنام ، ففي الحديث عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلاّ وصار عروساً للشيطان إلى الفجر فعليه أن يغتسل غسل الجنابة .
الثامن : غسل من مس ميتاً بعد غسله (1) .
[ 1052 ] مسألة 1 : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صُبَّ عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له . وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليله غير معلوم ، وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدّه منها ، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فان هذه ليست من الأغسال المسنونة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرواية ضعيفة بالإرسال ، على أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة مطلقة وغير مقيدة بما إذا فاتت صلاة الكسوف في وقتها فتعم ما إذا لم يصل والوقت باق وهي أداء وما إذا خرج الوقت وصارت الصلاة قضاء .
وفي كلتا الصورتين إذا احترق القرص كله يستحب الاغتسال كانت الصلاة قضاء أم لا ، تعمد في تركها أم لم يتعمد . وأما احتمال الوجوب فيندفع بما قدمناه مراراً من أن المسائل العامة البلوى لو كانت واجبة لانتشرت وبانت ، فنفس عدم الشهرة دليل عدم الوجوب .
(1) لموثقة عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «يغتسل الذي غسل الميِّت ، وكل من مس ميتاً فعليه الغسل وإن كان الميِّت قد غسل»(1) المحمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين ما دلّ على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميِّت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 295 / أبواب غسل المس ب 3 ح 3 .
|