ــ[65]ــ
[ 1053 ] مسألة 2 : وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه . ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أوّل اللّيل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة وإن كان دون الأوّل في الفضل (1) ، وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففورا .
[ 1054 ] مسألة 3 : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا .
[ 1055 ] مسألة 4 : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء ((1)) (2) فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا كله في الموارد التي يستحب الغسل فيها شرعاً ، وأما غيرها من الموارد المذكورة في المتن فلم يثبت استحباب الغسل فيها شرعاً إلاّ بناء على التسامح في أدلة السنن وهو مما لا نقول به .
(1) قدّمنا الكلام في ذلك(2) ولا نعيد .
كفاية الأغسال المستحبة عن الوضوء
(2) بل تغني عن الوضوء على ما قدمناه في محله استناداً إلى قوله (عليه السلام) : «أي وضوء أنقى من الغسل» (3) وغيره من الأخبار المعتبرة فليراجع بحث غسل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأظهر كفاية كل غسل ثبت استحبابه شرعاً عن الوضوء من دون فرق بين غسل الجمعة وغيره ، نعم التيمّم البدل عن الأغسال المستحبة لا يكفي عن الوضوء على الأظهر .
(2) في ص 55 ـ 56 .
(3) الوسائل 2 : 247 / أبواب الجنابة ب 34 ح 4 .
|