ــ[66]ــ
[ 1056 ] مسألة 5 : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً (1). بل لايبعد كون التداخل قهرياً ، لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلاً صحيحاً حتى يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبية .
[ 1057 ] مسألة 6 : نقل عن جماعة ـ كالمفيد والمحقق والعلاّمة والشهيد والمجلسي رحمهم الله ـ استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ) وقوله (عليه السلام) : «إن استطعت أن تكون باللّيل والنهار على طهارة فافعل» وقوله (عليه السلام): «أي وضوء أطهر من الغسل» و«أي وضوء أنقى من الغسل» ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجنابة (1) .
(1) لصحيحة زرارة المتقدمة: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فاذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد»(2) . بل كفاية غسل الجمعة عن غسل الجنابة لناسي غسلها منصوصة وإن لم ينو غسل الجنابة .
(2) قدّمنا الكلام عن ذلك عن قريب(3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 7 : 403 .
(2) الوسائل 2 : 261 / أبواب الجنابة ب 43 ح 1 . 3 : 339 / أبواب الأغسال المسنونة ب 31 ح 1 .
(3) في ص 50 .
ــ[67]ــ
[ 1058 ] مسألة 7 : يقوم التيمّم مقام الغسل ((1)) في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه (1) . ــــــــــــــــــــــــــ
التيمّم يقوم مقام الغسل عند العجز
(1) لإطلاق ما دلّ على أن التراب أحد الطهورين .
ثم إنه إذا أنكرنا كفاية الغسل عن الوضوء فلا إشكال في أن التيمّم بدلاً عن الغسل لا يكفي عن الوضوء .
وأما إذا قلنا بالإغناء ـ كما هو الصحيح ـ فهل يقوم التيمّم مقام الغسل الاستحبابي في اغنائه عن الوضوء أو لا يقوم ؟ الصحيح هو الثاني لأن أدلّة البدلية إنما يستفاد منها بدلية التيمّم مقام الغسل في الطهور وأما في غيره من الآثار المترتبة على الغسل ـ كاغنائه عن الوضوء ـ فلا يستفاد منها ، فهو يتوقف على دلالة الدليل ولا دليل عليه . ــــــــــــــــ
(1) لكنه لا يغني عن الوضوء في غير التيمّم عن غسل الجنابة .
|