ــ[90]ــ
في المقام فنقول :
الأرض المتحدة الجهة
إن السهلة من الأرض إذا كانت يسيرة جداً أو الحزنة منها كانت يسيرة فهي في الصورة الاُولى حزنة وفي الثانية سهلة ، إذ قلّما توجد جهة أو أرض سهلة بأجمعها أو حزنة كلها ، بل كل منهما يشتمل على شيء قليل من غيرها .
وأمّا إذا كانت الجهة الواحدة نصفها حزنة ونصفها سهلة فهل هي بحكم السهلة أو الحزنة ؟ .
التحقيق خروجها عن منصرف الرواية لعدم كونها سهلة ولا حزنة ، وإنما هي مركبة منهما فهي خارجة عن كلا القسمين ، ولا يحكم عليها بحكم الحزنة ولا بحكم السهلة ، بل يحكم عليها بحكم آخر هو :
أ نّا إن قلنا بأن الأصل في المسألة هو استصحاب عدم الوجود أو التمكّن الذي مقتضاه عدم وجوب الفحص عن الماء ، والرواية وردت لبيان سقوط الاستصحاب وللدلالة على أن الحكم الواقعي على تقدير وجوده منجز في حقه ويستحق المكلف العقاب على مخالفته ، فلا بدّ في الخروج عن مقتضى الاستصحاب من الاكتفاء بالمقدار المتيقن وهو الفحص غلوة واحدة ، لأنه واجب على تقدير كون الأرض حزنة فضلاً عن كونها سهلة ، وأما الغلوة الثانية وما زاد فليس وجوب الفحص فيها معلوماً ، بل هو مشكوك فيه ، لعدم شمول الرواية للمركبة من الحزنة والسهلة فلا يعلم سقوط الاستصحاب فيها بل هو المحكم فيما زاد على الغلوة الواحدة ، ومقتضاه عدم وجوب الفحص زائداً على الغلوة الواحدة فيلحقها حكم الأرض الحزنة .
وأمّا إذا قلنا إن الأصل الجاري في المسألة هو أصالة الاشتغال وهي تقتضي وجوب الفحص إلى أن يحصل اليقين بوجود الماء أو عدمه ، والرواية وردت للدلالة على عدم وجوب الفحص زائداً على الغلوة والغلوتين فينعكس الأمر وتلحق المركبة بالأرض السهلة ، وذلك للعلم بعدم وجوب الفحص في الزائد على الغلوتين والعلم
|