حكم الصلاة لو ترك الطلب عمداً حتى ضاق الوقت 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5908


ــ[98]ــ

   [ 1067 ] مسألة 9 : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحّة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك لاختصاصها بما إذا خاف فوت الوقت بعد الفحص والطلب وهو خارج عما نحن فيه ، أعني ما إذا خاف فوت الوقت من الابتداء وقبل الطلب والفحص .

   كما أنه ليس هو ما دل على وجوب التيمّم من دون فحص إذا خاف اللص أو السبع ، لعدم دلالته على مشروعية التيمّم من دون فحص إذا خاف فوت الوقت من الابتداء .

   بل الوجه فيه هو قطعنا بكون المكلف مأموراً بالصلاة وبعدم سقوطها عنه حال فقدانه الماء ، وهو غير متمكن من اسـتعماله وجداناً ـ  ولو على تقدير وجود الماء واقعاً  ـ لخوف ضيق الوقت فيشمله إطلاق الآية والأخبار الواردة في أن فاقد الماء يتيمم ويصلِّي .

    إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت

   (1) في هذه المسألة أمران :

   أحدهما : أنه إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى .

   وثانيهما : أنه مع عصيانه تصح منه الصلاة .

   أمّا الأمر الأوّل : فالحكم بعصيان المكلف بتركه الفحص على نحو الإطلاق يبتني على ما اخترناه من أن الأمر بالفحص أمر طريقي ، يعني أنه واجب بوجوب شرعي ظاهري اُنشئ بداعي تنجيز الواقع وأنه المانع من جريان الاستصحاب في المقام ، فان المكلف على هذا مأمور بالفحص ظاهراً على نحو الإطلاق ، فلو خالفه عد ذلك منه عصياناً ومخالفة لذلك الأمر الظاهري ، ولا فرق في كون المخالفة عصياناً بين المخالفة للحكم الواقعي والمخالفة للحكم الظاهري .

ــ[99]ــ

   وأمّا إذا بنينا على أن الأصل الجاري في المسألة هو الاشتغال والأمر بالفحص أمر إرشادي فلا يكون ترك الفحص عصياناً مطلقاً بل فيما إذا كان بحيث لو فحص وجد الماء واقعاً ، وأمّا لو كان في الواقع على نحو لم يكن واجداً للماء حتى لو فحص فلا عصيان في البين ، لعدم كونه واجداً للماء واقعاً ، نعم هي مخالفة للعقل مطلقاً ، لاستقلاله ـ  بناء على هذا  ـ على لزوم الفحص مطلقاً إلاّ أن مخالفته ـ  عند عدم كونه واجداً للماء  ـ تجرٍّ ، والتجرِّي مقابل العصيان لا أنه عصيان .

   وأمّا الأمر الثاني : فان قلنا بصحّة التيمّم فيما لو علم أنه لو طلب لعثر فلا بدّ من الالتزام بالصحّة فيما إذا لم يعلم بذلك بل احتمله بطريق أولى .

   وأمّا لو لم نقل بالصحّة في صورة العلم بالعثور على تقدير الطلب فهل يحكم بصحّة التيمّم عند احتماله العثور على تقدير الطلب أم لا ؟ الصحيح هو صحّة التيمّم في هذه الصورة ، وذلك لما قدّمناه (1) من أن الأصل الجاري في المقام هو استصحاب عدم وجود الماء أو عدم وجدانه ، وهو يقتضي عدم وجوب الفحص وصحّة التيمّم من غير فحص ، وإنما خرجنا عنه من جهة الأمر بالفحص في الأخبار ، فاذا سقط الأمر به بالعصيان لم يكن مانع من الاستصحاب ، وبه يثبت أن المكلف مأمور بالتيمّم فيقع منه صحيحاً وإن لم يفحص .

   وأمّا في صورة العلم بالعثور عند طلبه فمقتضى القاعدة الأوّلية بطلان التيمّم وسقوط الصلاة في حق المكلف ، لأن التيمّم على ما يستفاد من الآية وحسنة زرارة وغيرهما وظيفة الفاقد للماء بالطبع لا من كان واجداً له بطبعه وإنما عجّز نفسه عنه باختياره باهراقه أو تنجيس بدنه ليحتاج إلى تطهيره ولا يبقى له ماء يتوضأ أو غيره من الأسباب .

   وهذا ظاهر بالمراجعة إلى نظائره لدى العرف ، فلو أمر المولى عبده بطبخ طعام لو قدر عليه وبشيء آخر لو عجز عنه وكان قادراً على الطبخ لكنه عجّز نفسه باختياره ليدخل في الأمر بالشيء الآخر لم يكن معذوراً لدى العرف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 79 ـ 80 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net