ــ[104]ــ
وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء ((1)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلو صلّى من غير طلب باعتقاد الضيق ثم انكشف سعة الوقت لا بدّ من الحكم بوجوب الإعادة عليه في الوقت ، فلا دلالة للصحيحة على صحّة الصلاة عند انكشاف سعة الوقت ليتكلّم في أن الخوف مأخوذ فيها موضوعاً أو طريقاً إلى الضيق ليمكننا على الأوّل التعدي عن موردها إلى المقام ـ أي صورة اعتقاد الضيق ـ بالأولوية .
ويرد على الوجه الثاني : أن العجز عن الطلب وإن كان يوجب سقوطه كما مرّ والعجز العقلي كالعجز الشرعي ، إلاّ أن الكلام في المقام ليس من هذا القبيل وإنما هو خيال العجز وصورته ، وأما بحسب الواقع فلا معجز في البين ، لأنه إنما عجز باعتقاده ضيق الوقت من دون أن يكون ضيق واقعاً ، ومع انكشاف السعة لا بدّ من الإعادة . نعم لو انكشف ذلك بعد الوقت لم يجب عليه القضاء لأنه أتى بما هو وظيفته وقت الصلاة ، وترك الطلب حسب اعتقاده . هذا كله في صورة اعتقاده الضيق .
وأمّا إذا اعتقد عدم الماء وترك الطلب لأجله ثم تبين وجوده فوجوب الإعادة أولى وأظهر من الصورة السابقة ، إذ لا نص في هذه الصورة ولا هناك معجز عقلي أو شرعي عن الطلب ، لأن اعتقاد عدم الماء لا يلزمه بالصلاة مع التيمّم ، بل هو مرخص له في أن يصلِّي مع التيمّم أو ينتظر آخر الوقت ويصلِّي مع الماء بعد الانكشاف .
نعم إذا كان الانكشاف بعد انقضاء الوقت لم يجب عليه القضاء ، لعدم تمكنه من الطلب في الوقت حسب اعتقاده عدم الماء ، وهو مأمور حينئذ بالصلاة مع الطهارة الترابية وقد أتى بما هو وظيفته فلا قضاء عليه .
الاحتياط بالإعادة أو القضاء
(1) إن أراد بهذه العبارة أن المكلف إذا اعتقد عدم الماء فتيمم وصلّى ثم انكشف وجوده في الوقت وجبت الإعادة عليه ـ كما عرفت ـ فان توانى وفاته الوقت وجب
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا حاجة إلى القضاء إذا كان الانكشاف في خارج الوقت .
|