ــ[107]ــ
بل الأحوط((1)) عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيمّمه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولم تفته الصلاة بأصلها وإنما الإخلال واقع في شرطها ، ونظيره ما إذا عجّز نفسه عن القيام في الصلاة بالاختيار فصلى قاعداً فانه وإن عصى لكن صلاته صحيحة، ولا يجب عليه القضاء لإتيانه بأصل الصلاة . نعم الأحوط القضاء كما ذكره الماتن (قدس سره) .
إراقة الماء قبل الوقت
(1) هل يجوز إراقة الماء وإبطال الطهارة قبل الوقت إذا علم [ عدم ] تمكّنه من الطهارة بعد الوقت أو لا يجوز ؟
مقتضى الأصل هو الجواز ، إلاّ أ نّا ذكرنا في بحث المقدمات المفوتة أن مخالفة التكليف كما تعد عصياناً ومخالفة للمولى وهو قبيح موجب لاستحقاق العقاب كذلك هي تفويت للغرض الملزم وهو قبيح كالعصيان(2) ، وعليه ففي موارد إحراز الملاك لا يجوز تعجيز المولى عن الأمر بما فيه الملاك الملزم بإراقة الماء وتعجيز النفس عن الوضوء أو الغسل .
إلاّ أن ذلك في مورد العلم بوجود الملاك الملزم ، وهو غير محرز في المقام ، لأن الطريق إلى استكشاف الملاك هو الأمر ، ولا أمر بالصلاة مع الوضوء في حق المكلف في المقام ، لأنه من التكليف بما لا يطاق ، لأنه قد عجز نفسه عن الوضوء فلا يمكن الأمر به .
وليس الأمر بالصلاة مع الوضوء من الواجب المعلق ليكون وجوبها فعلياً ولو قبل وقتها ويكون الواجب متأخراً ، وذلك لأنه وإن كان ممكناً لكنه خلاف ظاهر الدليل ولا إشكال في أن ما دل على وجوب الصلاة بعد الزوال ظاهره الوجوب بعد تحقق
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا بأس بتركه .
(2) محاضرات في اُصول الفقه 2 : 359 .
|