الثاني : عدم التمكن من الماء الموجود لعجز ونحوه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7574


ــ[108]ــ

   [ 1072 ] مسألة 14 : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج أو مشقة لا تتحمّل (1) .

   [ 1073 ] مسألة 15 : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سَهلة يلحق كلاً حكمه من الغَلوة أو الغلوتين (2) .

   الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود (3) لعجز من كبر أو خوف من سبع أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرطه لا أن وجوبها فعلي والتأخر في شرطها . فلا أمر حتى نستكشف الملاك منه ومعه تتوقف دعوى وجود الملاك الملزم على علم الغيب .

   بل يمكن أن يقال : إن قوله تعالى : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَـوةِ فَاغْسِلُوا ... ) (1) وقوله (عليه السلام) : «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة والطهور» (2) يدلان على أنه لا ملاك فيهما قبل الوقت .

   إذن لا يجب حفظ القدرة بالتحفظ على الماء أو الطهور قبل دخول وقتها .

   (1) تقدّم الكلام عنه(3) فلا نعيد .

   (2) قدّمنا الكلام فيه مفصلاً (4) ولا حاجة إلى إعادته .

   (3) إما لمانع تكويني لهرم أو لوجوده في مكان مقفل لا يقدر على فتحه ، وإما لمانع شرعي كما إذا خيف في المكان من سبع أو لص أو نحوهما ، لأن تعريض النفس إلى الهلاك غير واجب بل غير جائز .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 6 .

(2) الوسائل 1:372 /  أبواب الوضوء ب4 ح1. وفيه: «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة....».

(3) في ص 68 ، 88 .

(4) في ص 89 .

ــ[109]ــ

لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بادخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره (1) .

   [ 1074 ] مسألة 16 : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب (2) ولو بأضعاف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد تقدم أن قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ) يعني عدم التمكن من استعمال الماء لا  بمعنى عدم وجود الماء بقرينة قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُم مَّرْضَى ) في الآية الكريمة والمريض غالباً لا يتمكن من استعمال الماء مع وجوده عنده لا أنه يفقد الماء . إذن مع عدم الوصلة إلى الماء يجب عليه التيمّم .

   (1) يأتي التعرض لحكم ذلك قريباً إن شاء الله تعالى .

    إذا توقف تحصيل الماء على بذل المال

   (2) إذا توقف تحصيل الماء على شرائه وجب الشراء لأنه وصلة إلى الماء بأمر مقدور للمكلف ، ومع التمكن من شرائه يكون المكلف واجداً ومتمكناً من الماء .

   ولو فرضنا أن المالك لا يبيعه إلاّ بأضعاف قيمته فهل يجب شراؤه بأضعافها كما إذا كانت قيمته درهماً وطلب المالك ألف درهم ؟ مقتضى قاعدة «لا ضرر» عدم الوجوب ، لأنه ضرر مالي لم يجعل في الشريعة المقدسة ، لكن مقتضى صحيحة صفوان وغيرها وجوب الشراء ولو بأضعاف قيمة الماء ، وقد ذكر (عليه السلام) في الصحيحة أنه قد ابتلي به وأن ما يشتريه من الماء شيء كثير (1) . بمعنى أن المكلف يتخيل أنه بذل مالاً كثيراً بازاء شيء قليل لكنه في الواقع دفع مالاً كثيراً بازاء مال كثير .

   وهذه النصوص مخصصة للقاعدة في موردها وهو شراء الماء للوضوء ، ونتعدّى عنه بتنقيح المناط إلى شراء الدلو وغيره من الآلات أيضاً ، لأن الدلو ونحوه وإن كان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 389 / أبواب التيمّم ب 26 ح 1 .

ــ[110]ــ

العوض ما لم يضر بحاله (1) وأما إذا كان مضرّاً بحاله فلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتخيّل أنه شيء زهيد فلا يقابل بالمال الكثير لكن الصحيحة دلتنا على أنه شيء كثير لأنه بتنقيح المناط يستفاد أن ما يبذل بازائه المال إذا كان وصلة إلى الوضوء المأمور به شيء كثير وإن كان غير الماء .

   نعم لا يمكننا التعدي إلى ما إذا كان له مال كثير لو ذهب لتحصيل الماء أخذه اللص أو ذهب هدراً ، فلا يجب عليه الذهاب لتحصيله لاستلزامه الضرر عليه ، وليس في مقابله شيء ليقال إنه كثير .

   وكذا الحال فيما إذا كان له عباءة أو ثوب يسوى قيمة معتداً بها لا يمكنه الحصول على الماء إلاّ بشقه وجعله دلواً ، فانه ضرر مالي ليس واجباً على المكلفين ولا تشمله الصحيحة لأنه ليس من الشراء في شيء .

   ولو فرضنا أنه متمكن من الشراء ولو بأضعاف قيمته إلاّ أنه مديون لشخص لا يتمكن من أداء دينه علماً أو ظناً على تقدير شرائه الماء لم يجب عليه الشراء ، لأنه إتلاف لحق الدائن وهو حرام ، والصحيحة إنما دلّت على أن المال المبذول بازاء ماء الوضوء لا يذهب هدراً فانه شيء كثير أيضاً ، ولا دلالة لها على جواز إتلاف حقوق الناس .

    إذا  كان شراء الماء حرجيّا

   (1) أي مادام لم يكن بذل الماء الكثير بازاء ماء الوضوء حرجياً في حقه ، كما لو كان متمكناً من بذل أضعاف قيمة الماء إلاّ أنه لو بذله لم يتمكّن من إعاشة نفسه وعياله فلا يمكنه إدارتهم فيقع في العسر والحرج وهما منفيان في الشريعة المقدّسة .

   وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم : ما لم يضر بحاله ، بعد العلم بأن الشراء ضرر مالي على كل حال إلاّ أنه إذا كان زائداً على الضرر المالي حرجاً عليه لا يجب شراؤه عليه .

   ولا فرق في الحرج بين الفعلي منه والاستقبالي كما لو كان عنده مال ليس مورداً




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net