التغيّر باللّون
(1) وقد وقع النزاع في أن سبب النجاسة بالتغيّر هل هو التغيّر بالطعم والرائحة خاصّة كما هو المصرح بهما في أكثر روايات الباب ، أو أن التغيّر باللون أيضاً سبب للانفعال ؟
وقد يدعى(1) عدم ذكر اللون في شيء من الأخبار الواردة في المقام ، ولأجله يستشكل في إلحاقه بالطعم والريح . والتحقيق أن الأمر ليس كما ادعي ، فإن اللون كأخويه مذكور في جمله من الأخبار ، فدونك رواية أبي بصير المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام) وكذا الدم (2) فإن التغيّر بالدم على ما يستفاد منه عرفاً ليس إلاّ التغيّر باللون دون الطعم أو الريح ، ورواية العلاء بن الفضيل قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» (3) لأ نّها نصّت على أن التغيّر باللون أيضاً سبب للانفعال .
ثم على تقدير المناقشة في الروايتين بضعفهما فحسبك صحيحة محمد بن الحسن الصفار في كتاب بصائر الدرجات عن محمد بن إسماعيل يعني البرمكي عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه قال : «أتيت أبا عبدالله (عليه السلام) أسأله ، فابتدأني فقال : إن شئت فسل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قلت : أخبرني ، قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة ، أتوضأ منه أو لا ؟ قال : نعم قال : توضأ من الجانب الآخر ، إلاّ أن يغلب الماء الريح فينتن . وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكر (4) ممّا (5) لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة ، قلت : فما التغيّر ؟ قال : الصفرة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ذكره صاحب المدارك 1 : 57 .
(2) الوسائل 1 : 138 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3 .
(3) الوسائل 1 : 139 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7 .
(4) وفي طهارة المحقق الهمداني (رحمه الله) [ ص10 سطر 10 ] وبعض نسخ الكتاب «من البئر».
(5) كذا في النسخة المطبوعة أخيراً من الوسائل والصحيح «ما» .
ــ[60]ــ
بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتوضأ منه ، وكلما غلب [ عليه ] كثرة الماء ، فهو طاهر (1) وهي أيضاً صريحة : في أن التغيّر باللّون وهو الصفرة يوجب الانفعال .
هذا على أن التغيّر باللون في النجاسات يلازم التغيّر بالطعم أو الريح ولا يوجد التغيّر باللون إلاّ والتغيّر بالطعم أو الريح موجود معه ، ولا تقاس النجاسات الخارجية بالأصباغ فإن التغيّر بسببها يمكن أن يكون باللون خاصة ، وهذا بخلاف التغيّر بالنجاسات كما في الميتة واللحم ، لأ نّها إذا أثرت في تغيّر لون الماء بالصفرة أو بغيرها فلا ينفك عن التغيّر بالطعم والريح ، ولعلّه لأجل هذا التلازم لم يتعرض (عليه السلام) فيما تقدم من صحيحة ابن بزيع للتغير باللون .
|