ــ[129]ــ
[ 1079 ] مسألة 21 : لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مرّ (1) ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ، والفارق وجود النص في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خصوص الجنابة العمدية .
ويمكن حمل الصحيحة على ما إذا حصل الأمن من البرد في الوقت فانه يبطل تيمّمه حينئذ بصيرورته واجداً للماء ويجب عليه إعادة الغسل والصلاة . وحملها على هذا أولى من حملها على ما إذا حصل الأمن بعد الوقت ، لأنها حينئذ تصير مطروحة لمعارضتها مع الأخبار المشار إليها الواردة في أن من صلّى مع التيمّم لا يعيدها فيما إذا وجد الماء .
(1) وقد تقدّمت هذه المسألة (1) فلا نعيدها .
المستثنى من الكلية المتقدمة
(2) استثني من الكبرى الكلية المتقدمة خصوص من أراد أن يجامع أهله ، وذلك للنص فروى في الوسائل عن الشيخ (قدس سره) عن إسحاق بن عمار بطريق فيه علي بن السندي قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما اُحب أن يفعل ذلك إلاّ أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه» (2) .
وهي وإن كانت من حيث السند ضعيفة ، لأن فيه علي بن السندي أو السري وهو ضعيف ، نعم احتمل أن يكون علي بن إسماعيل بن السندي وقد وثقه ابن الصباح ولكنه بنفسه لم يوثق فلا يمكن الاعتماد على رواية الرجل . إلاّ أن هذه الرواية نقلها
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 105 .
(2) الوسائل 3 : 390 / أبواب التيمّم ب 27 ح 1 ، التهذيب 1 : 405 / 1269 .
|