ــ[130]ــ
الرابع : الحرج في تحصيل الماء (1) أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليني والشيخ (قدس سرهما) بسند صحيح مع إضافة نقلها في الوسائل(1) فلا تأمل فيها من حيث السند .
وأمّا من حيث الدلالة فهي ظاهرة حيث دلت باطلاقها ـ وترك الاستفصال فيها عن أن يكون للمكلف ماء كاف لوضوئه أو لم يكن له ماء كاف لوضوئه ـ على أنه يمكنه أن يجامع أهله مطلقاً ، سواء كان له ماء يكفيه لوضوئه وإن لم يكن كافياً لغسله أو لم يكن له ماء أصلاً حتى يجب عليه التيمّم بدلاً عن الوضوء .
إذا كان تحصيل الماء حرجيا
(1) ولو كان لبرودة الهواء أو غيرها مما يوجب المشقة والحرج ، وهذا وإن لم يرد فيه نص ظاهر إلاّ أنه يستفاد مما دل على أن المكلف متى لم تجب عليه الطهارة المائية وجبت عليه الطهارة الترابية كموثقة سماعة قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ، قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عزّ وجلّ جعلهما طهوراً: الماء والصعيد»(2) لدلالتها على أن المكلف إذا لم يجب عليه الوضوء لا بدّ من أن يتيمم ، وما ورد في الاغتسال من البئر من قوله (عليه السلام) : «ولا تفسد على القوم ماءهم فان رب الصعيد والماء واحد»(3) وغيرهما من الأخبار .
وحيث إن مقتضى أدلة نفي الحرج عدم وجوب الوضوء على المكلف في مفروض المقام فتجب عليه الطهارة الترابية لما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 20 : 109 / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 50 ح 1 ، الكافي 5 : 495 / 3 ، التهذيب 7 : 418 / 1677 . والوارد في الوسائل هو : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) .... إلخ» وإن كانت نسخة التهذيب هكذا : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) .... ، ثم إن الشيخ لم ينقل الإضافة المشار إليها .
(2) الوسائل 3 : 388 / أبواب التيمّم ب 25 ح 3 .
(3) الوسائل 3 : 344 / أبواب التيمّم ب 3 ح 2 .
|