التيمم لضيق الوقت لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7591


ــ[169]ــ

   [ 1088 ] مسألة 30 : التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلاّ الصلاة الّتي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة اُخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقداً للماء حينها ، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الاُولى أيضاً لا تكفي لصلاة اُخرى بل لا بدّ من تجديد التيمّم لها وإن كان يحتمل ((1)) الكفاية في هذه الصورة (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ما يُستباح بالتيمّم لأجل الضيق

   (1) إذا لم يتمكّن المكلّف من الصلاة مع الطّهارة المائية في وقتها لضيق الوقت مع وجدانه الماء خارجاً لا إشكال في أنّ وظيفته الصلاة مع الطّهارة الترابية ، لأنّ الصلاة فريضة على كل مكلّف ولا تسقط بحال وهي مشروطة بالطّهارة ، وحيث إنّ الطّهارة المائية غير متيسرة لأجل ضيق الوقت فلا مناص من الإتيان بها مع التيمّم ، وهذا لا تردد فيه .

   كما أ نّه لا خلاف في أنّ هذا التيمّم لا يباح به غير الصلاة الّتي ضاق وقتها وقد تيمّم لأجل إتيانها أداءً ، ولا يسوغ الدخول به في سائر الصلوات وغير الصلوات ممّا يشترط فيه الطّهارة إذا أمكنه أن يأتي بها مع الطّهارة المائية ، لأنّ المفروض أنّ المكلّف واجد للماء بالنسبة إليها وهو مأمور بالوضوء أو الغسل لها دون التيمّم إلاّ بالإضافة إلى الصلاة الّتي ضاق وقتها .

   وإنّما الكلام فيما لو تيمّم لصلاة كالعصر لضيق وقتها وكان حينذاك متمكّناً من الوضوء لصلاة المغرب الّتي بعد العصر إلاّ أ نّه صار فاقداً للماء بالإضافة إلى صلاة المغرب أثناء صلاة العصر المأتي بها مع التيمّم ، أو صار فاقداً للماء وقت صلاة المغرب أو كان واجداً للماء بعد العصر لكنّه عجز عنه بعد ذلك وفي وقتها ، فهل يجوز الاكتفاء فيها بذاك التيمّم الّذي أتى به لصلاة العصر أو لا بدّ من تجديد التيمّم بالإضافة إلى غير صلاة العصر من الصلوات الّتي عجز عن الطّهارة المائية لها بعد تمكّنه منها حال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لكنّه بعيد .

ــ[170]ــ

شروعه في العصر ؟

   ذهب الماتن (قدس سره) إلى عدم جواز الإتيان بغير العصر من الصلوات بالتيمّم الّذي أتى به لصلاة العصر ، وإن احتمل الكفاية في صورة ما إذا طرأه العجز عن الماء أثناء صلاة العصر .

   والصحيح أنّ التيمّم المأتي به لأجل الضيق لا يباح به غير الفريضة الّتي ضاق وقتها ، ولا بدّ من تيمّم آخر لاستباحة غيرها من الصلوات سواء طرأ عليه العجز عن الماء بعد العصر أو في أثناء صلاتها .

   وتوضيحه : أ نّا ذكرنا سابقاً أنّ التيمّم وظيفة من لم يتمكّن من استعمال الماء خارجاً سواء كان عجزه من الماء مستنداً إلى فقدانه حقيقة كما قد يتفق في الأسفار والبراري ، أو مستنداً إلى عدم قدرته على الاستعمال ولو مع وجدانه الماء كما يتفق كثيراً في المريض ، وقد قلنا : إنّ المراد من الآية الكريمة : (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ) (1) إنّما هو عدم التمكّن من استعمال الماء خارجاً لا فقدان الماء حقيقة ، بقرينة قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى ) .

   ولا فرق في عدم التمكّن من استعماله بين العجز حقيقة وتكويناً عن الاستعمال وبين عدم التمكّن من الاستعمال شرعاً وتعبّداً كما لو كان الماء موجوداً عنده وهو مغصوب أو مستلزم للتهلكة مثلاً ، وعند العجز عن استعمال الماء في الغسل أو الوضوء تكويناً أو تشريعاً ينتقل الأمر إلى التيمّم ، هذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net