التيمم لضيق الوقت لا يبيح غاية اُخرى حتى حال الصلاة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5597


ــ[173]ــ

   [ 1089 ] مسألة 31 : لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الاُخر حتّى في حال الصلاة ، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم علمنا بمقتضى الروايات(1) أنّ المتيمم لصلاة يجوز له أن يأتي بصلاة اُخرى في وقتها بذلك التيمّم إذا كان موضوع التيمّم باقياً بحاله ، كمن تيمّم للظهرين لكونه مريضاً ولم ينتقض تيممه بشي وقد دخل وقت العشاءين ، فلا يجب عليه التيمّم ثانياً لصلاتهما إذا بقي مريضاً . وأمّا لو تيمّم لصلاة العصر وهو متمكّن من الوضوء لغيرها ثمّ بعد ذلك تبدّل التمكّن بالعجز فلا دليل على كفاية ذاك التيمّم عن التيمّم لصلاة المغرب ، بل كفاية التيمّم بالإضافة إلى العصر ليس منصوصاً ، ومن هنا ذهب جمع إلى أ نّه غير مأمور بالوضوء لضيق الوقت ولا بالتيمّم لكونه واجداً للماء فهو فاقد الطهورين يجب أن يقضي صلاته بعد الوقت ، وإنّما التزمنا بكفايته لما تقدّم من الوجه(2) .

   ومن هذا يظهر عدم الفرق بين طرو العجز بعد العصر في مثالنا وبين طروئه في أثنائها ، وإن كان يظهر من الماتن وجود الفرق بينهما ، وذلك لأنّ المدار على الوجدان والفقدان عند التيمّم لصلاة العصر ، فمن كان واجداً للماء لغير العصر حينئذ لم يكف تيممه هذا للعجز اللاّحق المتجدّد ، ولم يظهر لنا وجه التفرقة .

   وأمّا لو كان واجداً للماء بعد العصر وطرأ العجز بعد ذلك فلا شبهة في انتقاض تيممه السابق ووجوب تيمّم ثان ، لكون وجدان الماء من نواقض التيمّم .

    ما يستباح بالتيمّم

   (1) لعين ما قدّمناه في المسألة السابقة ، لأنّ المكلّف يتمكّن من استعمال الماء لسائر الغايات ، وإنّما لا يتمكّن من الماء بالإضافة إلى العصر في مثالنا ، فلا يكفي تيممه هذا لغيرها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 379 /  أبواب التيمّم ب 20 .

(2) في أوّل المسألة .

ــ[174]ــ

ولو في حال الصلاة (1) وكذا لا يجـوز له قراءة العـزائم إن كان بدلاً عن الغسل فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .

   [ 1090 ] مسألة 32 : يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب الوضوء(2) والاقتصار عليها بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لسعة وقت المس أو غيره ، فله أن يتم صلاته ثمّ يتوضأ للمس الواجب أو المستحب ، اللّهمّ إلاّ أن يضيق وقت المس الواجب كما لو وقع المصحف في مكان يعدّ بقاؤه فيه هتكاً للمصحف فيكفي له التيمّم المأتي به لصلاة العصر لأجل ضيق الوقت .

   (2) لتمكّنه من الواجب مع الطّهارة المائية فلا مسوغ للتيمم حينئذ .

   (3) للأخبار الدالّة على عدم وجوب السورة عند الاستعجال ولو لأجل الاُمور الدنيويّة فضلاً عن الاُخرويّة (2) بل قد ورد في بعض النصوص عدم وجوب السورة مطلقاً (3) وحملت على صورة الاستعجال جمعاً بينها وبين الأخبار الدالّة على الوجوب .

ـــــــــــــــ

(2) الوسائل 6 : 40 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 2 ، 4 ، 6 .

(3) الوسائل 6 : 39 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 1 ، 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net