ــ[176]ــ
[ 1092 ] مسألة 34 : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أ نّه إذا كان وضوءه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قِبَل تلك الصلاة بطل ((1)) لعدم الأمر به (1) وإذا أتى به بقصد غاية اُخرى أو الكون على الطّهارة صحّ ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات الّتي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل يمكن الاسـتدلال على ذلك بالآية المباركة ، فإنّ قوله تعالى : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلـوةِ ... ) مطلق يشمل الواجبة والمستحبة ، لدلالته على أنّ المدار في وجوب التيمّم على عدم التمكّن من الماء عند القيام إلى مطلق الصلاة .
ولا يفرق فيما ذكرنا بين أن يكون المستحب ممّا يجوز قضاؤه أو لم يشرع فيه القضاء لأنّ الّذي يقوم للصلاة المستحبّة يصدق عليه أ نّه لم يجد الماء وأ نّه فاقده بالإضافة إلى الفعل المستحب أداءً وإن كان واجداً للماء ومتمكّناً من استعماله بالإضافة إلى قضائه . فمشروعية قضاء الفعل المستحب وعدمها ليسا دخيلين في المدّعى .
التوضؤ باعتقاد سعة الوقت فبان الضيق
(1) قد قدّمنا في المباحث السابقة(2) أنّ الوضوء ليس من الموارد القابلة للتقييد لأ نّه أمر جزئي ولا معنى للتقييد فيه ، وإنّما تلك الموارد من قبيل التخلّف في الدواعي والوضوء فيها محكوم بالصحّة مطلقاً ، لأ نّه مستحب نفسي وواقع على وجه الصحّة حتّى فيما إذا كان الوقت ضيقاً واقعاً ، لأن أمر المكلّف بالتيمّم حينئذ لا يوجب النهي عن الوضوء ، فلو توضأ عند ضيق الوقت واقعاً حكم بصحّته وجاز له أن يرتب عليه آثار الطّهارة الصحيحة فضلاً عمّا إذا توهم الضيق ولم يكن الوقت ضيقاً واقعا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدم الكلام فيه [ في المسألة 1087 ] .
(2) شرح العروة 5 : 424 .
|