تيمم واجد الماء لصلاة الميت - تيمم واجد الماء لأجل النوم 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6545


ــ[183]ــ

   [ 1094 ] مسألة 36 : لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء إلاّ في موضعين : أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وقد يقال : إنّه بناءً على ما ذكرتم يجوز له الدخول في المسجدين أو في المساجد لأ نّه كسائر الغايات المترتبة على تيمّم فاقد الماء .

   ويندفع هذا بأ نّه لا يعقل أن يجوز له الدخول بهذا التيمّم ، وذلك لأنّ المسوغ لتيممه إنّما هو حرمة دخوله وعدم تمكّنه من الاغتسال بدونه فكيف يعقل أن تسقط حرمة الدخول المسببة لجواز التيمّم بالتيمّم .

   وبعبارة اُخرى : أنّ المكلّف لمّا لم يجز له الدخول في المساجد والاغتسال جاز التيمّم في حقّه ، فإذا تيمّم للصلاة به فلو كان هذا التيمّم سبباً في جواز دخوله فيها لأوجب هذا وجوب الاغتسال في حقّه لتمكّنه منه حينئذ وعدم جواز الصلاة في حقّه إلاّ بالاغتسال ، فيلزم من جواز التيمّم للصلاة بطلان تيممه وعدم صحّة الصلاة به وهو أمر غير معقول .

   فالمتحصل : أنّ المكلّف غير متمكّن من الماء فيتيمم لأجل الغايات المترتبة عليه ولا يسوغ له الدخول في المسجد ليجب عليه الاغتسال .

   وإن شئت قلت : إذا تيمّم للصلاة ـ في المسألة المتقدّمة ـ لم يجز له الدخول في المسجد لأخذ الماء ، لأ نّه إذا جاز ذلك لم تصح صلاته لأ نّه واجد للماء فيبطل تيممه فلا يجوز له الدخول . فالأمر دائر بين أن يباح به خصوص الدخول وقد عرفت أ نّه غير معقول ، وأن يباح به غير الدخول وهو الصحيح .

    المستثنى الأوّل :

   (1) لا دليل على ذلك بوجه ، لأن مصححة الحلبي : «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته

ــ[184]ــ

لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل نعم لمّا كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضاً لكن برجاء المطلوبيّة لا بقصد الورود والمشروعيّة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصلاة ، قال (عليه السلام) : يتيمّم ويصلِّي» (1) موردها صورة خوف الفوت لا مطلقاً حتّى مع العلم بعدم فوت الصلاة عنه إذا ذهب ليتوضأ .

   وموثقة سماعة : «سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال (عليه السلام) : يضرب بيده حائط اللبن فليتيمم» (2) منصرفها صورة الفوت ، لأنّ المراد بقوله : «كيف يصنع» إن كان هو أ نّه غير متوضئ ولا يخاف من فوت الصلاة على تقدير التوضي لم يكن لسؤاله هذا مجال ، لأ نّه لا بدّ أن يتوضأ ، ولا معنى لسؤاله «كيف يصنع» ، فالظاهر أن تحيره وسؤاله هذا ناظر إلى أ نّه لو توضأ لفاتته الصلاة فماذا يصنع ؟ فأجابه (عليه السلام) «يضرب بيده ... » .

   نعم مرسلة حريز عمّن أخبره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الطامث تصلّي على الجنازة لأ نّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب يتيمّم ويصلِّي على الجنازة» (3) مطلقة وغير مقيّدة بصورة خوف الفوت ، إلاّ أ نّها لإرسالها غير قابلة للاعتماد عليها في الفتوى بوجه .

   نعم لمّا كانت صلاة الجنازة غير مشروطة بالطّهارة ، لأنّ الحائض يجوز لها الصلاة على الجنازة لم يكن بأس بالإتيان بالتيمّم لها رجاءً حتّى في صورة خوف الفوت(4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 111 /  أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 6 .

(2) الوسائل 3 : 111 /  أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 5 .

(3) الوسائل 3 : 112 /  أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 2 .

(4) الصحيح : في صورة عدم خوف الفوت .

ــ[185]ــ

   الثّاني : للنوم، فإنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً (1) وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء ، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضاً صورة خاصّة وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكّر أ نّه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمداً مع إمكان الوضوء ، نعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود ، بل برجاء المطلوبية حيث إنّ الحكم استحبابي .

   وذكر بعضهم موضعاً ثالثاً وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين ، فإنّه يجب أن يتيمّم للخروج وإن أمكنه الغسل ، لكنّه مشكل ، بل المدار على أقلية زمان التيمّم أو زمان الغسل أو زمان الخروج ، حيث إنّ الكون في المسجدين جنباً حرام فلا بدّ من اختيار ما هو أقل زماناً من الاُمور الثلاثة (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    المستثنى الثّاني :

   (1) لا دليل على جواز التيمّم للنوم مع تمكّن المكلّف من الماء والاغتسال . ومدركهم رواية مرسلة رواها الصدوق في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) : «من تطهر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فان ذكر أ نّه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائناً ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر
الله»(1) .

   وهي مضافاً إلى إرسالها مختصّة بناسي الحدث ، كما تختص بالحدث الأصغر ، فلا بأس بالعمل على طبقها في موردها ـ وهو ناسي الحدث الأصغر ـ بناءً على التسامح في أدلّة السنن . والتعدي عن موردها إلى غير الناسي كالعامد وإلى غير المحدث بالأصغر أي الأكبر ممّا لا دليل عليه . فالحديث بناءً على تمامية القاعدة يعمل به في مورده بالتيمّم من دثاره .

   (2) لأنه الحد الأقل ممّا لا بدّ من المكث فيهما ، وإنّما الكلام في الزائد عليه ، فما كان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 378 / أبواب الوضوء ب 9 ح 2 ، الفقيه 1 : 296 / 1353. ورواها البرقي أيضاً في المحاسـن [ 1 : 119 / 123 ] عن حفص بن غياث ، والظاهر أ نّها مرسلة لروايته عنه بواسطة أبيه ، وأمّا بلا واسطة فلم تثبت .

ــ[186]ــ

فإذا كان زمان التيمّم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمّم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء ، فإن زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعي من استعمال الماء .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net