[ 1095 ] مسألة 37 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الّذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه ، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زمانه أكثر لم يجز للمكلّف اختياره لاستلزامه المكث الزائد وهو حرام .
خلط المطلق بالمضاف
(1) قد يقع الكلام في هذه المسألة بالإضافة إلى من خلط الماء المضاف المذكور بالماء المطلق ، ولا ينبغي الإشكال حينئذ في وجوب التوضي أو الاغتسال ، لتمكّنه من استعمال الماء المطلق في وضوئه أو غسله . واُخرى يقع الكلام بالنسبة إلى من لم يخلط أحدهما بالآخر وأ نّه هل يجب عليه خلطهما أو أنّ وظيفته التيمّم ؟ .
قد يقال بعدم وجوب الخلط عليه ، لأ نّه بالفعل غير متمكّن من الماء المطلق ليتوضأ أو يغتسل وهو الموضوع لوجوب التيمّم ، نعم هو مقتدر على إيجاد الماء المطلق إلاّ أ نّه ليس واجباً على المكلّف ، لأنّ الحكم ـ الأمر بالوضوء أو الغسل ـ قد ترتب على الواجد ، كما ترتب وجوب الحج على واجد الزاد والراحلة ، وكما لا يجب على المكلّف إيجاد الموضوع لوجوب الحج بتحصيل الزاد والراحلة ـ أي الاستطاعة ـ كذلك الحال في المقام لا يجب على المكلّف تحصيل الوجدان .
ويمكن أن يقال بالفرق بين الحج والطهور ، فإن وجوب الحج مترتب على من عنده الزاد والراحلة ولا يجب على المكلّف إيجادهما وتحصيلهما ، وفي المقام حكم الطهور مترتب على الوجدان والفقدان ، ومعنى الوجدان هو التمكّن من الماء ، والمكلّف
|