الاستدلال بالآية المباركة على اختصاص التيمم بالتراب 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4217


   وممّا استدلّ به على ذلك أيضاً قوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً )(5) فانّ الصعيد بمعنى التراب على ما فسّره به جملة من اللّغويين كالجوهري (6) وابن فارس في المجمل (7) وعن أبي عبيدة أ نّه هو التراب الخالص (8) .

   ويدفعه : أنّ تفسير الصعيد بالتراب لم يتحقق ، لأنّ المحكي عن الأكثرين أنّ

ـــــــــــــ
(5) المائدة 5 : 6 .

(6) الصحاح 2 : 498 .

(7) مجمل اللّغة 2 : 534 .

(8) جمهرة اللّغة 2 : 654 .

ــ[192]ــ

الصعيد بمعنى مطلق وجه الأرض ، كما يراد به هذا المعنى في غير الآية الكريمة المذكورة مثل قوله تعالى: (فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً )(1) ومثل قوله (صلّى الله عليه وآله): «ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد» (2) أي أرض واحدة، بل عن الزجاج أ نّه قال : لا أعلم خلافاً بين أهل اللّغة في أنّ الصعيد وجه الأرض (3) .

   إذن لا يمكننا تفسير الصعيد في آية التيمّم بشيء من المحتملين بل يصبح اللّفظ مجملاً ، لأنّ التفسير إذا كان مختلفاً فيه لا يمكن الاعتماد على شيء من الأقوال ولا يطمأن به ، هذا .

   وقد يقال بأنّ الآية المباركة وإن كانت مجملة في نفسها إلاّ أ نّها قد فسّرت في بعض الأخبار بأنّ الصعيد أعالي الأرض ، فقد ورد في الفقه الرضوي(4) ومعاني الأخبار للصدوق(5) أنّ الصعيد هو الموضع المرتفع عن الأرض ، فتكون الآية دليلاً على عدم اختصاص ما يتيمّم به بالتراب .

   إلاّ أ نّه أيضاً ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، لأن تفسير الصعيد بهذا المعنى وإن كان يقتضيه المناسبة بين الحكم وموضوعه ، لأنّ الصعيد لعلّه مأخوذ من الصعود بحسب مفهومه الوضعي وهو بمعنى الارتفاع ، والموضع المرتفع الّذي ينحدر عنه الماء طبعاً يكون طيباً لأ نّه لا تطؤه الأقدام ولا تمشي عليه الأرجل ، فمعنى الآية اقصدوا مكاناً عالياً لا تطؤه الأقدام وهو طاهر . إلاّ أن تفسيره بذلك قد ورد في الفقه الرضوي وهو لم يثبت كونه رواية فضلاً عن كونها معتبرة ، كما ورد في معاني الأخبار مرسلاً ولا يمكن الاعتماد عليه بوجه وإن كان صاحب الحدائق (قدس سره)(6) قد اعتمد عليها في تفسير الآية الكريمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكهف 18 : 40 .

(2) معالم الزلفى : 145 / ب 22 في صفة المحشر .

(3) لسان العرب 3 : 254 .

(4) المستدرك 2 : 528 /  أبواب التيمّم ب 5 ح 2 ، فقه الرضا : 90 .

(5) حكي ذلك عن تفسير الصافي 1 : 420 / سورة النِّساء الآية 43 فليراجع ، ثمّ إنه لم نعثر على رأي الصدوق في المصدر المذكور .

(6) الحدائق 4 : 245 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net