التغيّر بما عدا الأوصاف الثلاثة
(1) كما إذا وقع مقدار بول صاف في كر من الماء وأحدث فيه البرودة لبرودة البول جداً أو الحرارة إذا كان حاراً شديداً . والصحيح أ نّه لا يقتضي الانفعال لأن التغيّر الموجب للانفعال منحصر في الأوصاف الثلاثة : الرائحة والطعم واللون ، على خلاف في الأخير ولم يذكر في روايات الباب سائر الأوصاف . فالروايات تقتضي عدم انفعال الماء بسائر الأوصاف ، ولا سيما صحيحة ابن بزيع لدلالتها على حصر سبب النجاسة في أمرين: التغيّر بالرائحة ، والتغيّر بالطعم، وقد ألحقنا اللون بهما لدلالة سائر الأخبار ولا دليل على رفع اليد عن إطلاق الصحـيحة المذكورة «ماء البئر واسع لا يفسـده
ــ[72]ــ
[ 83 ] مسألة 11 : لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس ، كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجس . وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اُخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيء» في غير الأوصاف الثلاثة كالبرودة والحرارة والخفة والثقل ونحوها بل إطلاق هذه الصحيحة يقيد إطلاق قوله (عليه السلام) في بعض الأخبار «أن يتغيّر» أو ما هو بمضمونه (1) .
ومن ذلك يظهر أن ما نسب إلى صاحب المدارك (قدس سره) (2) من استدلاله باطلاقات التغيّر في الحكم بنجاسة الماء المتغيّر بما عدا الأوصاف الثلاثة ، مع ذهابه إلى عدم دلالة الأخبار على انفعال الماء بالتغيّر في اللون مما لا يمكن المساعدة عليه ، لما عرفت من أن إطلاقات التغيّر مقيدة باطلاقات الأخبار الدالّة على عدم انفعال الماء بغير التغيّر بأحد الأوصاف الثلاثة كما مرّ ، هذا .
ثم لو أغمضنا عن ذلك وتمسّكنا باطلاقات الأخـبار ، فاخراج التغيّر باللّون ممّا لا موجب له، فإنّ الاطلاق كما يشمل سائر الأوصاف كذلك يشمل اللون وهذا ظاهر.
|