ــ[222]ــ
[ 1099 ] مسألة 4 : يجوز التيمّم بطين الرأس (1) وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرَحَى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن (2) الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني .
[ 1100 ] مسألة 5 : يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح (3) .
[ 1101 ] مسألة 6 : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أوّلاً ((1)) ثمّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيديه على حائط اللبن فليتيمم»(2) وذلك لأنّ التيمّم مع التمكّن من الماء ليس بمشروع في نفسه وإنّما قلنا بمشروعيّته في مورد الرواية ـ وهو صورة خوف الفوت على تقدير التوضؤ ـ للتعبّد .
فكما أنّ أصل مشروعيّته خاص بمورد الرواية فليكن جواز التيمّم على الحائط أيضاً مختصّاً بمورد الرواية ولا يمكننا التعدّي عنه إلى غيره .
(1) لإطلاق ما دلّ على جواز التيمّم بالأرض وإن كانت أفراد التراب أو الحجر مختلفة من حيث القيمة فبعضها ثمين مثل طين الأرض المطلوب لبرودته ، وطين الرأس المطلوب لرقته ، وهكذا الحال في الأحجار .
(2) بل ولو كانت من المعادن كما سبق(3) .
(3) لأنّ الملح خارج عن الأرض ولا يطلق عليه اسـمها ، وهذا بخلاف ما إذا كانت سبخة من دون أن يعلوها الملح فانّها أرض حقيقة ويصدق عليها اسمها .
وجوب إزالة ما لصق باليد من الطين لدى التيمّم
(4) في هذا الفرع مسألتان :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تماماً ولو بغير الغسل .
(2) الوسائل 3 : 111 / أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 5 .
(3) في ص 205 .
ــ[223]ــ
[ 1102 ] مسألة 7 : لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن (1) ، فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلاّ إذا كان ذلك الغير مستهلكا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إحداهما : أنّ الطين إذا لصق بيد المتيمم عندما تيمّم به هل تجب إزالته أو لا تجب ؟ والصحيح عدم الوجوب ، لإطلاق ما دلّ على جواز التيمّم من الطين أو به .
ودعوى أنّ الطين اللاّصق باليد عند التيمّم به يمنع عن مسح الوجه باليد أو مسح إحداهما بالاُخرى لوجود الحائل بينهما وهو الطين اللاّصق بيده ، مندفعة بأنّ المانع عن تحقق المسح باليد إنّما هو فيما إذا كان الحائل من غير الطين دون ما إذا كان هو الطين أو التراب عند التيمّم به ، فان حيلولته ليست مانعة عن صحّة مسح الوجه باليدين أو مسح إحداهما بالاُخرى .
هذا بناءً على استحباب نفض اليدين من أثر التراب أو غيره ممّا يتيمّم به وعدم وجوبه ، وإلاّ فلا مناص من القول بوجوب إزالة ما في اليد من الطين لأ نّها مقتضى وجوب النفض حينئذ .
ثانيتهما : أنّ الطين اللاّصق باليد عند التيمّم به هل تجوز إزالته بالغسل أو لا تجوز ؟ يبتني عدم جواز إزالته بالغسل على اشتراط العلوق في التيمّم بأن يكون في اليد شيء من آثار الأرض ، فانّه يزول بالغسل بالماء ومع زواله لا يصح التيمّم بناءً على اعتبار العلوق ، وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من عدم اعتبار العلوق في التيمّم فلا مانع من إزالة ما لصق باليد من الطين عند التيمّم به .
عدم جواز التيمّم على التراب الممزوج بغيره
(1) لاعتبار كون ما يتيمّم به تراباً أو طيناً ، وهو غير صادق على التراب أو الطين عند امتزاجهما بغيرهما من التبن أو الرماد ، اللّهمّ إلاّ أن يكون الخليط مستهلكاً فيهما لصدق التيمّم بالتراب أو بالطين حينئذ . على أنّ الغلبة تقتضي ذلك ، إذ قلّما ينفك
ــ[224]ــ
التراب أو الطين عن المزج بالتبن أو الرماد أو غيرهما ممّا لا يجوز التيمّم به .
تفصيل في المسألة
وتفصيل الكلام في هذا المقام أنّ للمسألة صوراً ، وذلك لأنّ غير التراب الممزوج به :
قد يكون مستهلكاً في التراب كالملح والرماد القليلين الممتزجين بالتراب . وهذا لا إشكال في جواز التيمّم به ، لأ نّه تراب ويصدق عليه عنوان الصعيد حقيقة .
وقد يكون الغير الممتزج بالتراب كثيراً يستهلك التراب فيه كالتراب القليل الممتزج بالملح مثلاً . وهذا لا شبهة في عدم جواز التيمّم به ، لأ نّه ملح لدى العرف ولا يصدق عليه الصعيد .
وثالثة : لا يستهلك أحدهما في الآخر بل يتركب منهما شيء ثالث ، نظير ما ذكرناه في الماء الممتزج بغيره . وهذا أيضاً لا يجوز التيمّم به ، لأ نّه وإن لم يكن ملحاً ـ مثلاً ـ إلاّ أ نّه ليس بتراب أيضاً ، فهو أمر ثالث لا يطلق عليه الصعيد . هذا كلّه فيما إذا عدّ المجموع موجوداً واحداً كما مثّل .
وأمّا لو عدّ موجودين كما في التبن أو الحشيش الملقى على وجه الأرض فان اعتبرنا استيعاب الكف لما يتيمّم به ـ كما هو الظاهر ـ لم يصح التيمّم به ، لأنّ التبن مثلاً مانع عن الاستيعاب وهو ظاهر ، وإذا لم نعتبر فيها الاستيعاب صحّ التيمّم بالتراب الممتزج بشيء من التبن ونحوه ، هذا .
وقد يقال في هذه الصورة بصحّة التيمّم ولو بناءً على اعتبار الاستيعاب في الكف لما يتيمّم به ، نظراً إلى غلبة امتزاج التراب بشيء من أمثال التبن والحشيش ونحوهما فلو كان الخلوص منها أيضاً معتبراً في صحّة التيمّم بالصعيد لوجب البيان والتنبيه عليه ، وحيث لم يرد بيان على اعتبار خلوص التراب من أمثالها فلا مانع من التيمّم بالتراب الممتزج بذلك .
ويدفعه : أنّ غلبة الامتزاج بمثل التبن إنّما هي في الأمصار والقرى ، وأين تلك
|