ــ[230]ــ
فصل
في شرائط ما يتيمّم به
يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في شرائط ما يتيمّم به
اشتراط الطّهارة فيما يتيمّم به
(1) كالماء في الوضوء . ويدل على ذلك مضافاً إلى التسالم والإجماع قوله تعالى: (صَعِيداً طَيِّباً )(1) فانّ الطيب بمعنى الطاهر والنظيف شرعاً ، للقطع بعدم اعتبار النظافة العرفية فيما يتيمّم به، لوضوح أنّ التراب إذا لم يكن نظيفاً لدى العرف لوساخته جاز التيمّم به شرعاً بلا كلام .
وما دلّ على أنّ الأرض أو التراب أحد الطهورين، وأنّ الأرض جعلت لي مسجداً وطهوراً (2) ، فانّ الطهور يعني ما هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره ، ومعه لا بدّ من كون ما يتيمّم به طاهراً في نفسه .
نعم هذا فيما إذا كان ما يتيمّم به أرضاً أو تراباً ، وأمّا في الغبار الموجود في الثوب النجس فمقتضى إطلاق ما دلّ على جواز التيمّم بالمغبر(3) عدم اعتبار النظافة الشرعية في الثوب ، إذ لم يقم على اعتبارها فيه دليل وإن كان الغبار كالعارض على الثوب ، لاختصاص الدليل بالأرض والتراب، وإن كان الاحتياط بالتيمّم به والصلاة في الوقت مع التيمّم بالطاهر والصلاة خارج الوقت أو الوضوء وإتيانها خارج الوقت حسناً وفي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المائدة 5 : 6 .
(2) الوسائل 3 : 349 / أبواب التيمّم ب 7 وغيره .
(3) الوسائل 3 : 353 / أبواب التيمّم ب 9 .
|