ــ[231]ــ
فلو كان نجساً بطل((1)) وإن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً (1) ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلاّ النجس ينتقل إلى اللاّحقة ، وإن لم يكن من اللاّحقة أيضاً إلاّ النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه. ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ. ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه(2) والفضاء((2)) الّذي يتيمّم فيه(3) ومكان المتيمم((3)) (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محلِّه إذا لم يكن عنده مغبر طاهر ، وإلاّ يتيمّم به ويصلِّي في وقتها أداءً .
(1) لعدم صحّة التيمّم بالنجس واقعا .
اشتراط الإباحة فيما يتيمّم به وفي مكانه والفضاء
(2) لأ نّه مع حرمة ما يتيمّم به ومبغوضيته يكون التيمّم به مبغوضاً محرماً، والحرام لا يمكن أن يقع مصداقاً للواجب . وكذلك الحال فيما إذا كان مكانه محرماً ، لأنّ التيمّم بالضرب على المتيمم به تصرف فيه ، ومع حرمته لا يقع مصداقاً للتيمم المأمور به .
(3) لأنّ التيمّم يعتبر فيه الضرب وهو تصرف في الفضاء ، ولا يكفي فيه مجرّد وضع اليد على ما يتيمّم به كما لا يخفى .
(4) لا دليل على إباحة مكان المتيمم بعد إباحة نفس ما يتيمّم به ومكان التيمّم وفضائه ، لأ نّه أمر خارج عن التيمّم ولا يسري حرمته إلى المأمور به بوجه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط في الثوب ونحوه ، فلو انحصر ما يصح التيمّم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمّم به والقضاء .
(2) على الأحوط وجوباً .
(3) لا تعتبر إباحة مكان المتيمم إذا كان مكان التيمّم مباحاً .
|