ــ[233]ــ
[ 1109 ] مسألة 1 : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمّم به مع العلم والعمد بطل ((1)) لأ نّه يُعَدُّ استعمالاً لهما عرفا (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محلِّه (2) بأنّ الإجماع المذكور ليس تعبّدياً ، وإنّما هو مستند إلى الوجه العقلي وهو تخيل أنّ البطلان لدى العلم بالحرمة إنّما هو لأجل صدور العمل مستحقاً للعقـاب عليه وقد عرفت بطلانه .
المقام الثّاني : وهو صورة النسيان . ويفرق فيها بين كون الناسي نفس الغاصب وبين كونه غيره .
فإذا كان الناسي غير الغاصب كما لو غصب غاصب داراً فتيمّم شخص آخر بترابها ناسياً كون الدار مغصوبة فنلتزم فيه بالصحّة ، كما قد التزمنا بها في الوضوء (3) لأنّ النسيان موجب لرفع الحرمة وسقوطها واقعاً ، لعدم إمكان نهيه وتوجيه التكليف إليه ، فيصدر العمل من الناسي غير محرم ولا مبغوض ، ومعه لا مانع من أن يقع مصداقاً للمأمور به ومقرباً من المولى .
وأمّا إذا كان الناسي نفس الغاصب فالحرمة وإن كانت ساقطة حينئذ ، لعدم إمكان توجيه الخطاب نحو الناسي إلاّ أ نّه عمل يعاقب على فعله ، فانّه وإن لم يمكن نهيه عنه إلاّ أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وحيث إنّه مستند إلى سوء اختياره لأ نّه غصبه ولم يرده إلى مالكه فوقع فيما وقع فيه فيحكم ببطلان وضوئه وتيممه .
ومن هنا يظهر الإشكال فيما ذكره الماتن (قدس سره) من التسوية بين صورتي الجهل والنسيان وحكمه بالصحّة في الناسي مطلقاً .
إذا كان ما يتيمّم به في آنية الذهب والفضّة
(1) بعد البناء على حرمة التصرف في آنيتهما ولو بالتيمّم بما فيهما من التراب
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط .
(2) شرح العروة 5 : 319 .
(3) شرح العروة 5 : 321 .
|