ــ[240]ــ
أو كون أحدهما مضافاً (1) يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمّم((1)) وصحّت صلاته .
[ 1112 ] مسألة 4 : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به (2) إلاّ مع كون حالته السابقة النجاسة (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طاهراً فهو مكلّف بالوضوء دون التيمّم ، على أنّ التراب نجس .
وعلى كلا التقديرين يقطع ببطلان تيممه ، فلا بدّ من أن يقدم التيمّم ويذهب أثر التراب كلّه من وجهه ويديه ثمّ يتوضأ فيقطع بكونه على طهور حينئذ ، إمّا بالتراب إن كان هو الطاهر ، وإمّا بالماء إن كان الطاهر هو الماء . ولا يضرّه العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ، لأن ملاقي أطراف الشبهة غير محكوم بالنجاسة فتصح صلاته .
إذا علم بمضافية أحدهما
(1) كما إذا علم بأ نّه إمّا أن يكون الماء ماء رمان أو أنّ التراب تراب حنطة مثلاً فلا بدّ من الجمع بين الوضوء والتيمّم ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون للتراب أثر آخر غير جواز التيمّم به أم لم يكن .
وهذا بخلاف صورة العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ، لأ نّه مع عدم كون التراب ذا أثر آخر غير جواز التيمّم لا يكون العلم الإجمالي منجزاً ، لجريان أصالة الطّهارة في الماء من غير معارض .
وهذا بخلاف صورة العلم الإجمالي بالإضافة ، إذ ليس هناك أي أصل ينفي إضافة الماء أو التراب ، فالعلم الإجمالي حينئذ منجز على كل حال .
(2) لأصالة الطّهارة أو لاستصحابها .
(3) أو كان مشكوكاً حتّى من جهة الحالة السابقة إلاّ أن أصالة الطّهارة لم تجر فيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مع تقديم التيمّم في فرض العلم بالنجاسة بناءً على اعتبار طهارة البدن في صحّته .
|