[ 1115 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً يكرّر الضرب حتّى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه (2) .
ـــــــــــــــــــــ إذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معاً
(2) إذ لا دليل على اعتبار ضرب اليدين معاً عند عدم التمكّن منه ، بل مقتضى إطلاق الآية الكريمة (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )(2) والأخبار الآمرة بضرب اليدين على الأرض أو غيرها (3) عدم اعتبار كون ضرب اليدين معاً ، لأن ضرب اليدين أعم من أن يكون معاً أو متعاقبين . وكذلك الآية الكريمة فانّها دلّت على اعتبار كون المسح منه ، ولا تدل على أن يكون الضرب معاً هذا .
وقد يقال: إنّ اعتبار المعية إنّما يستفاد من الأخبار الآمرة بضرب اليدين في التيمّم لأنّ الغالب المتعارف منه هو ضربهما معاً ، وهي سيقت لبيان المتعارف من الضرب .
ـــــــــــــــ (2) المائدة 5 : 6 .
(3) الوسائل 3 : 358 / أبواب التيمّم ب 11 ، 12 .
ــ[247]ــ
وفيه : أ نّه لا غلبة ولا تعارف في ضرب اليدين معاً بالإضافة إلى أزمنة صدور تلك الأخبار ، بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ضربهما معاً أو متعاقباً .
واُخرى يستدل على اعتبار المعية بالإجماع عليها . وهو على تقدير تحققه يقتصر فيه على القدر المتيقن ، لأ نّه دليل لبي ، والمتيقن صورة التمكّن منه فلا يشمل صورة عدم التمكّن من الضرب معاً كما هو الحال في مفروض الكلام .
وثالثة يستدل بالأخبار البيانية الواردة في كيفية التيمّم (1) حيث دلّت على ضرب الكفين معاً على الأرض ، فانّه لو كان على نحو التعاقب لاحتاج إلى البيان ولم يبيّن فيها كون الضرب متدرجاً .
وهذا الاستدلال وإن كان صحيحاً إلاّ أ نّه يختص أيضاً بصورة التمكّن ، لأنّ الإمام والمبين له كلاهما في تلك الأخبار متمكّن منه ، هذا . على أن تلك الأخبار مشتملة على حكاية فعل ، والفعل ليس له لسان حتّى يدل على اعتبار ذلك على نحو الإطلاق والمقدار المتيقن منه هو صورة التمكّن منه لا محالة .
وبهذه الأخبار نقيد إطلاق الآية والأخبار المتقدمة ، وينتج ذلك اعتبار المعيّة عند التمكّن منها وعدم اعتبارها عند عدم التمكّن منها كما هو الحال في المقام ، ومعه لا حاجة إلى الاستدلال على كفاية الضرب متعاقباً بقاعدة الميسور ليرد عليه أ نّها غير ثابتة الاعتبار . هذا كلّه في عدم اعتبار ضرب اليدين معاً .
وكذلك الحال فيما إذا لم يتمكّن إلاّ من ضربهما على الأرض بكيفية اُخرى ، بأن وقع نصف كل يد على التراب لاتمامها ، أو تمكن من تكرار الضرب أربع مرّات بأن ضرب كل واحدة من اليدين مرّتين مرّة بهذا النصف منها واُخرى بنصفها الآخر ، فان مقتضى إطلاقات الضرب كفاية ذلك كلّه ، اللّهمّ إلاّ أن يكون متمكّناً من ضربهما معاً فيعتبر حينئذ ضربهما معاً بمقـتضى الأخـبار البيانيـة ، وأمّا في صورة عدم التمكّن فالإطلاقات محكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 358 / أبواب التيمّم ب 11 .
ــ[248]ــ
وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت ويصلِّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا (1) . ـــــــــــــــــــــــ
نعم لو كان التراب قليلاً جدّاً بحيث احتاج ضرب مجموع الكف على الأرض إلى التعدّد كثيراً كما لو كان التراب بمقدار فلس واحد فلا تشمله إطلاقات الضرب .
الاحتياط في كلام الماتن
(1) ما ذكره من الاحتياط في الاكتفاء بما يمكن والإتيان بالمرتبة المتأخرة ، وكذا في الإتيان بما يمكن والإعادة أو القضاء في محلِّه ، وهو مبني على قاعدة الميسور ، لأ نّه يحتمل أن يكون الإتيان بما يمكنه واجباً بتلك القاعدة كما يحتمل الانتقال إلى المرتبة المتأخّرة لعدم كونه واجداً للمرتبة السابقة ، وكذا يحتمل وجوب الإتيان بما يمكنه بمقتضى قاعدة الميسور كما يحتمل وجوب الإعادة أو القضاء لعدم تمامية القاعدة حسبما أوضحناه في محلِّه (2) .
|