وثانيهما : رواية ابن أبي عمير عن محمّد بن مسكين وغيره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ألا سألوا ؟ ألا يمموه ؟ إنّ شفاء العي السؤال» (2) فانّها تدلّنا على أنّ العاجز عن التيمّم ييممه غيره ، فالمباشرة ساقطة عند العجز .
ـــــــــــ (2) الوسائل 3 : 346 / أبواب التيمّم ب 5 ح 1 .
ــ[283]ــ
إلاّ أنّ الكلام في سندها لأ نّها إلى ابن أبي عمير حسنة ، وهو يروي عن محمّد بن مسكين ، وهذا ضعيف .
هذا بناءً على نسخة الكافي (1) والوسائل في طبعته الأخيرة ، إلاّ أنّ الموجود في التهذيب(2) والوافي(3) والوسائل في طبعة الأمير البهادري (سكين) بدل (مسكين) وهو موثق .
وذكر الأردبيلي في جامع الرواة أن نسخة الكافي مغلوطة على الظاهر ، والصحيح سكين ، لأن من يروي عنه ابن ابي عمير هو محمّد بن سكين لا مسكين ، حتّى أنّ الموارد الّتي نقل فيها أنّ ابن أبي عمير روى فيها عن ابن مسكين كلّها مروية عن ابن سكين أيضاً (4) .
وفي الحدائق نقلها عن الكافي عن محمّد بن سكين لا مسكين (5) ولو كان نقلها عن نسخة الكافي لكان هذا شهادة على كون نسخة الكافي محمّد بن مسكين غلطاً .
وبهذا كلّه يطمأن أنّ الصحيح هو ابن سكين لا ابن مسكين ، فانّ القرائن المذكورة تفيد اطمئنان النفس بصحّة نسخة التهذيب والوافي والوسائل بطبعته السابقة .
والعجب أنّ الطبعة الأخيرة من الوسائل مع أ نّها مبنية على التصحيح لم تصحح في المقام ، ولا اُشير إلى أن (مسكين) نسخة ، فالرواية معتبرة وقابلة للاعتماد عليها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي 3 : 68 / 5 ، ولكن الموجود في النسخة الحديثة من الكافي «سكين» كما ذكره في المعجم أيضاً .
(2) التهذيب 1 : 184 / 529 .
(3) الوافي 6 : 549 .
(4) جامع الرواة 2 : 193 / 1381 .
(5) الحدائق 4 : 277 .
|