ــ[284]ــ
الثّالث : الموالاة (1) وإن كان بدلاً عن الغسل (2) والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثّالث ممّا يعتبر في التيمّم
(1) لم يرد اعتبار الموالاة في دليل لفظي في المقام . والإجماع المدّعى في المقام منقول لا يمكن الاعتماد عليه ، نعم مقتضى الارتكاز المتشرعي أنّ للعبادات المركبة هيئة وصورة بحيث لو لم يؤت بأجزائها متوالية بأن تخلل بينها فصل طويل ولم يصدق عليها أ نّها عمل واحد بطلت ، فلو أتى بجزء منها في وقت ثمّ بجزئه الآخر في وقت آخر بعد فصل طويل لم يصدق أن ما أتى به صلاة أو وضوء أو تيمّم أو غيرها .
وبهذا اعتبرنا التوالي في الصلاة ، وإلاّ لم يقم دليل لفظي على اعتبارها بين أجزائها فان مقتضى الارتكاز أ نّه لو كبّر وقرأ الفاتحة ثمّ اشتغل بفعل آخر ، وبعد مدّة ضمّ إليهما الركوع ، وبعد فصل أتى بالسجود بطلت صلاته ولم يصدق على عمله الصلاة .
واعتبار التوالي في أجزاء الجزء الواحد أوضح ، كما لو قرأ بعض الفاتحة ثمّ بعد مدّة قرأ النصف الآخر . واعتبار الموالاة بين أجزاء الكلمة الواحدة أوضح وأظهر ، كما لو قال : ما ، وبعد فصل قال : لك يوم الدين ، فانّه لا يطلقون عليه عنوان الفاتحة .
وعلى هذا تعتبر الموالاة في أجزاء التيمّم كبقية العبادات ، نعم علمنا في الغسل من الخارج عدم اعتبار الموالاة في أجزائه ، وهو أمر آخر مستند إلى دليله .
(2) وهل يفرق في اعتبار الموالاة في أجزاء التيمّم بين التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل وبين التيمّم البديل عن الوضوء ، بأن يقال بعدم اعتبارها في الأوّل دون الثّاني لأن مبدله في الأوّل ـ وهو الغسل ـ لا يعتبر فيه الموالاة ؟
الصحيح عدم الفرق في اعتبارها بين أن يكون بديلاً عن الغسل أو بديلاً عن الوضوء ، لأن اشتراط الموالاة فيه ليس مستنداً إلى اشتراطها في مبدله ليفرق فيه بين ما هو بدل عن الغسل وما هو بدل عن الوضوء ، وإنّما اعتبارها من جهة الارتكاز
|