ــ[285]ــ
الرّابع : الترتيب على الوجه المذكور (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقتضي لاعتبارها بين أجزاء العبادات المركبة بحيث لو وقع بينها فصل طويل بنحو لا تعد الأجزاء عملاً واحداً بطلت . فلا فرق في اعتبارها بين أقسام التيمّم .
الرّابع ممّا يعتبر في التيمّم
(1) أمّا اعتبار أن يكون مسح الوجه بعد الضرب فهو ممّا لا إشكال فيه ، وتقتضيه الآية المباركة والأخبار الواردة في المقام ، فلو مسح وجهه ثمّ ضربهما على الأرض لم يكفِ ذلك ، لقوله تعالى : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )(1) فلا بدّ أن يكون المسح بالتراب .
وكذلك تقتضيه الروايات(2) بل قد عبّر في بعضها بكلمة «ثمّ» الدالّة على الترتيب .
ودعوى : أنّ التيمّم فعل تدريجي ، ولا بدّ في الفعل التدريجي من ترتيب على كل حال ، ووقوع بعضه بعد بعض لا يدل على اعتبار الترتيب بين أجزائه . مندفعة بأ نّها قد وردت لبيان الكيفيّة المعتبرة في التيمّم ، وما صدر عنهم (عليهم الصّلاة والسّلام) في ذلك المقام ظاهره أ نّه معتبر في صحّة التيمّم ، وقد حكي ذلك في بعضها عن النّبي (صلّى الله عليه وآله)(3) وعبّر فيه بكلمة «ثمّ» أيضاً ، فلا موقع لإنكار دلالتها على الترتيب ، وهذا ظاهر .
وأمّا اعتبار الترتيب بين اليدين ومسح اليمنى قبل اليسرى فلم يدل عليه دليل، لأنّ الأخبار البيانية كلّها مشتملة على أ نّهم مسحوا كفيهم إحداهما على الاُخرى، وأمّا أ نّه يعتبر الترتيب في مسح اليدين فهو ممّا لم يدل عليه شيء من تلك الأخبار .
نعم ورد في صحيحة محمّد بن مسلم التصريح بالترتيب في مسح اليدين وأنّ التيمّم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المائدة 5 : 6 .
(2) الوسائل 3 : 358 / أبواب التيمّم ب 11 .
(3) الباب المتقدم : ح 2 ، 4 ، 8 ، 9 .
|