ــ[289]ــ
السّادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح (1) .
السّابع : طهارة الماسح والممسوح ((1)) حال الاختيار (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الابتداء من دون احتياج إلى الفقه الرضوي ، وهو غير تام ، نعم المشهور ذلك كما مرّ .
إذن اعتبار ذلك في التيمّم مبني على الاحتياط لذهاب المشهور إليه من دون إمكان تتميمه بدليل .
السّادس من الشروط
(1) لأنّ المسح عبارة عن مسّ الماسح ومروره على الممسوح ، ومع وجود الحائل لا تتحقق المماسة الّتي هي المحققة للمسح .
ومن هنا يظهر أن عدّ ذلك من الشرائط مبني على التسامح ، لأ نّه محقق الموضوع والمسح، لا أ نّه شيء زائد على حقيقته وهو شرط في صحّته، بل لولاه لم يتحقق المسح والموضوع أصلاً ، فاطلاق الشرط عليه مبني على ضرب من التسامح ، وهو نظير ما إذا قيل : يشترط في الوضوء غسلتان ومسحتان ، وهذا ظاهر .
السّابع من الشروط
(2) قد يستدل على اعتبارها في التيمّم بأ نّها معتبرة في الوضوء .
وفيه : أوّلاً : أ نّه لا ملازمة بين المقامين .
وثانياً : قد بيّنا في محلِّه أن طهارة المحل في الوضوء لا دليل على اعتبارها إلاّ من جهة تنجس الماء به بناءً على تنجيس المتنجس (2) ، ولا بدّ أن يكون الماء والتراب طاهرين ، لأ نّهما طهور ، والطهور هو الّذي يكون طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما وإن كان الاحتياط لا بأس به .
(2) شرح العروة 5 : 306 .
|