[ 1130 ] مسألة 12 : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها (2) ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ، ويجوز قصد ما في الذمّة ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع(3) .
ـــــــــــــــــــــــ (2) لأ نّها متعيّنة واقعا .
كفاية قصد ما في الذمّة
(3) قد يقال : ما معنى قصد ما في الذمّة في مقابل قصد غاية معيّنة من الغايات وقصد الجميع ؟ لأنّ المكلّف إمّا أن يقصد جميع غاياته وإمّا أن يقصد بعضاً معيّناً فأي معنىً لما في الذمّة غيرهما ليقصده المكلّف في مقام الامتثال ؟
والجواب : أنّ المراد بقصد ما في الذمّة هو قصد الجامع بين الغايات مع إلغاء الخصوصيات الفرديّة ، فقد لا يدري المكلّف بأ نّه يأتي بأية غاية من غاياته .
|