ــ[316]ــ
[ 1138 ] مسألة 20 : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف(1). وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها (2) ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب ((1)) (3) فلا تجب إلاّ مع العلم والعمد كما مرّ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه فلو شكّ في أثناء التيمّم ، في جزء منه بعد الدخول في جزء آخر جرت فيه القاعدة ، وبها يحكم بصحّة التيمّم ، من دون فرق في ذلك بين أن يكون التيمّم بدلاً عن الوضوء أو بدلاً عن الغسل ، وذلك لأنّ التيمّم عبادة في نفسه ، وهو أمر قابل للشك في أثنائه فتجري فيه القاعدة ، إذ لم يقم دليل على تخصيصها إلاّ في الوضوء .
ولا دليل على أنّ حكم البدل هو حكم مبدله فبما أنّ الوضوء لا تجري فيه القاعدة فلا تجري في التيمّم أيضاً ، نعم الأحوط الاعتناء بالشك في أثنائه ولا سيما فيما هو بدل عن الوضوء .
(1) للإخلال بالهيئة الاتصاليّة المعتبرة في العبادات المركّبة .
لو علم ترك جزء بعد الفراغ
(2) للعلم بفوات الطهور ، ولا صلاة إلاّ بطهور ، وحينئذ يقطع المكلّف ببطلانها .
(3) نظراً إلى أنّ الإباحة شرط ذكري ، ومع عدم العلم والعمد يسوغ التصرّف في الماء أو التراب وإن كانا للغير فيصح وضوءه وغسله وتيممه .
وفيه : أنّ ذلك وإن كان مشهوراً عندهم حيث جعلوا المقام من موارد اجتماع الأمر والنهي ، وذكروا أ نّه مع سقوط النهي للجهل أو لغيره لا مانع من الإتيان بالمجمع ووقوعه صحيحاً ، لأ نّه مأمور به وقد ارتفع عنه المانع والمزاحم الّذي هو النهي .
إلاّ أ نّا ذكرنا في مبحث الوضوء والغسل (2) أنّ الإباحة شرط واقعي أيضاً ، لأنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحال في التيمّم كما مرّ في الوضوء .
(2) شرح العروة 5 : 317 ، 6 : 412 .
|