وهذه السيرة لم تقم في التيمّم بأن يتيمموا للتهيؤ للصلاة ، ومن هنا لم يجز الإتيان بالتيمّم قبل الوقت بوجه .
نعم لو أتى بالتيمّم قبل الوقت لغاية من غاياته المشروعة له كالتيمم لصلاة القضاء في الموارد الّتي يجوز فيها التيمّم للقضـاء دون ما لا يجوز كما يأتي تفصيله في محلِّه(3) فلو تيمّم ثمّ دخل وقت الصلاة لم يجب عليه أن يتيمّم ثانياً لأجل فريضة الوقت ، فانّه متطهر ولا يجب التيمّم على المتطهّر ، بل له الشروع في الفريضة بتيممه السابق الّذي وقع صحيحاً حسب الفرض .
ثمّ إنّ التيمّم كالوضوء والغسل في كونه عبادة مستحبّة في ذاتها ، ومن هنا قلنا إنّ عبادية الطّهارات الثلاث ومحبوبيتها ناشئة من استحبابها الذاتي ولم تنشأ من الأمر الغيري المتعلق بها على القول بالوجوب الغيري فضلاً عمّا لو لم نلتزم به . إلاّ أنّ الكلام
ــــــــــــــ
(2) شرح العروة 5 : 3 .
(3) في ص 339 .
|