جواز الصلاة بالتيمم لصلاة خرج وقتها ما لم يحدث أو يجد ماءً 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4109


ــ[322]ــ

   [ 1140 ] مسألة 2 : إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات الّتي لم يدخل وقتها بعد دخوله (1) ما لم يحدث أو يجد ماءً ، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلِّي به الظهر ، وكذا إذا تيمّم لغاية اُخرى غير الصلاة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في تعيين ظرف استحبابه النفسي وهل يستحب في كل وقت .

   قد دلّتنا الأخبار(1) والآية المباركة (2) على أن محبوبيته واستحبابه الذاتي بعد الوقت لا قبله ، وهذا لا يبتني على القول بالواجب المعلق . وسواء قلنا به أم لم نقل به فلا يمكننا الحكم بجواز التيمّم قبل الوقت ، لأنّ القول بالواجب المعلق لا يقتضي أن يكون ظرف الاستحباب في التيمّم قبل الوقت . فما ذهب إليه المشهور من عدم مشروعيته قبل الوقت هو الصحيح .

    التيمّم لصلاة بعد وقتها يسوغ الإتيان بغيرها أيضاً بعد وقتها

   (1) ولا يجب عليه أن يتيمّم لكل واحدة من الصلوات تيمماً على حدة ، بل يكفي تيممه مرّة واحدة لجميع الغايات المترتبة عليه ما لم يحدث أو يجد الماء ، لأ نّهما ناقضان للتيمم .

   والوجه في ذلك : ما أشرنا إليه من أنّ المكلّف بعدما صار متطهراً بتيمم مشروع لا يجب عليه تحصيل الطّهارة ثانياً ، لأنّ التيمّم وظيفة غير المتطهر ، وهو متطهر فله أن يأتي بتيممه باقي الصلوات الّتي دخل وقتها ، وكذلك بالإضافة إلى ما لم يأت وقته فانّه لا يجب عليه أن يتيمّم لأجله ، لأ نّه تطهر حسب الفرض ، هذا .

   مضافاً إلى التسالم بين الأصحاب على ذلك ، وادعي عليه الإجماع والاتفاق . وتدل عليه جملة من الروايات الصحيحة كصحيحة زرارة ، قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : يصلِّي الرجل بتيمم واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها ؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 341 /  أبواب التيمّم ب 1 ، 19 ، 21 ، 22 وغيرها .

(2) تقدّمت في ص 320 .

ــ[323]ــ

أو يصب ماء» (1) .

   وصحيحة حماد بن عثمان قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء يتيمّم لكل صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء» (2) ودلالتها على المدّعى أظهر من سابقتها، لاختصاص الاُولى بعدم وجوب تجديد التيمم لصلوات اللّيل والنهار، ودلالة الأخيرة على عدم وجوب تجديده لكل صلاة، يومية كانت أو غيرها، فريضة أو نافلة.

   وقد ورد في بعض الأخبار أنّ الصعيد يكفيك عشر سنين(3) وإن فسرناها سابقاً بمعنى آخر .

   وبازاء هذه الأخبار صحيحة أبي همام عن الرضا (عليه السلام) قال : «يتيمّم لكل صلاة حتّى يوجد الماء» (4) فان ظاهرها أن كل واحدة من الصلوات يحتاج إلى تيمّم ولا يكفي التيمّم الواحد لأكثر من صلاة واحدة .

   وفيه : أنّ الصحيحة ليست بصدد بيان من يجب عليه التيمّم ومن لا يجب في حقّه ذلك ، وإنّما هي بصدد بيان أنّ التيمّم كالوضوء يجوز أن يؤتى به أي صلاة يريدها المكلّف من فريضة أو نافلة أداءً أو قضاءً حتّى يوجد الماء ، وأمّا أ نّه واجب لأي شخص ومشروع في حق أي مكلّف فليست الرواية بصدد بيانه .

   نعم رواية السكوني ظاهرة الدلالة على عدم جواز الإتيان بالتيمّم الواحد زائداً على صلاة واحدة ونافلتها ، حيث روى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال : «لا يتمتع بالتيمّم إلاّ صلاة واحدة ونافلتها» (5) .

   إلاّ أ نّها ضعيفة السند بمحمّد بن سعيد بن غزوان لأ نّه لم يوثق ، وعليه لا يمكن الحكم بوجوب تجديد التيمّم لكل صلاة ، إلاّ أ نّه أمر لا مانع من الالتزام باستحبابه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 379 /  أبواب التيمّم ب 20 ح 1 .

(2) الوسائل 3 : 379 /  أبواب التيمّم ب 20 ح 3 .

(3) الوسائل 3 : 380 /  أبواب التيمّم ب 20 ح 7 .

(4) الوسائل 3 : 379 /  أبواب التيمّم ب 20 ح 4 .

(5) الوسائل 3 : 380 /  أبواب التيمّم ب 20 ح 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net