ــ[337]ــ
[ 1143 ] مسألة 5 : المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخرُ العرفي ، فلا تجب المداقة فيه(1) ولا الصبر إلى زمان لايبقى الوقت إلاّ بقدر الواجبات ، فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى آخر الوقت ويسوغ له أن يقدم الصلاة بتيمم ، إلاّ أ نّه حكم ظاهري ، فلو وجد الماء أثناء الوقت بعد ذلك ينكشف كونه واجداً للماء فصلاته بالتيمّم باطلة لا بدّ من إعادتها ، وهذا بخلاف المتيمم بعد الوقت لأجل الصلاة فيما إذا كان آيساً وقاطعاً وجداناً بعدم الوجدان فمقتضى الأخبار عدم وجوب الإعادة في حقّه وأن ما أتى به بتيمم مجزئ في حقّه .
ثمّ إنّ قوله (عليه السلام) : «فليتيمم وليصل آخر الوقت» لا دلالة له على أنّ المتيمم قبل الوقت يجب عليه أن يتيمّم أيضاً في آخر الوقت ولا يكتفي بتيممه السابق كما قد يتوهم ، وذلك لوضوح أنّ الأمر بتيممه في آخر الوقت من جهة الغالب ، حيث إن بقاء التيمّم إلى آخر الوقت من غير أن ينتقض ـ ولا سيما إذا كان قبل الوقت بكثير ـ أمر غير متعارف ، بل العادة جارية على انتقاضه وعدم بقائه من أوّل الصبح مثلاً إلى آخر وقت العصر ، لا أنّ التيمّم السابق لا يكتفى به بعد الوقت .
(1) لأ نّه أمر حرجي بل متعذر في حق المكلّف كما قدّمناه(1) .
ما هو المراد بآخر الوقت ؟
(2) فليس المراد بآخر الوقت آخره الّذي لا يسع إلاّ الصلاة المشتملة على الأجزاء والشرائط الواجبة ، بل الأخبار منصرفة إلى إرادة الصلاة العادية المتعارفة كالصلاة بأذان وإقامة وغيرهما من الاُمور المستحبّة فيها ، هذا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 329 .
|