ــ[341]ــ
[ 1145 ] مسألة 7 : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة (1) فعلى المختار صحّت صلاته ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا النوافل غير المؤقتة فالصحيح جواز التيمّم لأجلها مطلقاً ، لأ نّها مأمور بها في كل وقت كالصلاة والصوم ، فإذا لم يتمكّن من الصلاة في وقت مع الوضوء فله الإتيان بها مع التيمّم سواء علم بارتفاع عذره بعد ذلك أم علم ببقائه أم لم يعلم .
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرناه بين طول المدّة وقصرها كما لو علم بارتفاع عذره بعد ساعة مثلاً ، نعم عدم التمكّن من الماء في المقدّمات القريبة للوضوء أو الغسل كالمشي إلى الماء أو تسخينه وكذا عدم التمكّن منه في زمان الاغتسال لا يسوغ التيمّم ، لعدم صدق الفقدان بسببه ، بل يصدق عليه التمكّن من الاستعمال كما هو ظاهر .
إذا اعتقد عدم السعة فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة
(1) فصّل فيه بين القول بالمواسعة فتصح صلاته ولا يجب إعادتها وبين القول بالمضايقة فيجب إعادتها ، لأن اعتقاد الضيق إنّما يسبب حكماً ظاهرياً بجواز الإتيان بها مع التيمّم ولا يكون مجزئاً عن المأمور به الواقعي الّذي هو الصلاة آخر الوقت .
ودعوى : أنّ صحيحة أو حسنة زرارة المشتملة على أ نّه إذا خاف فوت الوقت فليتيمم وليصل(1) تقتضي جواز الإتيان بها مع التيمّم في مفروض الكلام لاعتقاده الضيق وعدم سعة الوقت ، وتقتضي إجزاءها . مدفوعة بأ نّها إنّما تدل على أن خوف الفوت من جهة ضيق الوقت مسوغ للتيمم ـ أعني الخوف الناشئ عن ضيق الوقت ـ لا مطلق الخوف ولو كان مستنداً إلى اعتقاد الضيق أو غيره ، لأن مورد الرواية هو خوف الفوت لأجل ضيق الوقت ، فلو خاف فوت الوقت مع أ نّه ضيق جاز له التيمّم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 366 / أبواب التيمّم ب 14 ح 3 .
ــ[342]ــ
وهذا غير الفوت لأجل اعتقاد الضيق فانّه شيء آخر .
وفي بعض الحواشي(1) وجوب الإعادة مطلقاً وعلى كلا المسلكين. ولم نفهم وجهه إذ أنّ القول بالمواسعة ـ أي جواز إيقاع الصلاة بالتيمّم في أوّل الوقت ـ والحكم بوجوب الإعادة فيما لو أتى بها في أوّل وقتها وسعته مع اعتقاده الضيق لا يلتئمان ، لأ نّه من أحد مصاديق المواسعة بزيادة اعتقاد الضيق .
ولعل وجهه تخيل أنّ المقام نظير ما إذا أتى بالتيمّم باعتقاد ضيق الوقت عن الوضوء ثمّ بان أنّ الوقت موسع للوضوء والصلاة معاً فالتيمّم باطل حينئذ ، وهذا بخلاف المقام الّذي يفرض فيه المكلّف فاقداً للماء في نفسه فانّه لو تخيّل ضيق الوقت وأتى به ثمّ انكشف الوقت فانّه على القول بالمواسعة لا إشكال في صحّته ، هذا . ـــــــــــ
(1) كتعليقة النائيني والسيِّد جمال الگلپايگاني والسيِّد الشاهرودي (قدّس الله أسرارهم) .
|