تيمم فاقد الماء باعتقاد ضيق الوقت خطأً 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4169

 

ــ[341]ــ

   [ 1145 ] مسألة 7 : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة (1) فعلى المختار صحّت صلاته ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا النوافل غير المؤقتة فالصحيح جواز التيمّم لأجلها مطلقاً ، لأ نّها مأمور بها في كل وقت كالصلاة والصوم ، فإذا لم يتمكّن من الصلاة في وقت مع الوضوء فله الإتيان بها مع التيمّم سواء علم بارتفاع عذره بعد ذلك أم علم ببقائه أم لم يعلم .

   ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرناه بين طول المدّة وقصرها كما لو علم بارتفاع عذره بعد ساعة مثلاً ، نعم عدم التمكّن من الماء في المقدّمات القريبة للوضوء أو الغسل كالمشي إلى الماء أو تسخينه وكذا عدم التمكّن منه في زمان الاغتسال لا يسوغ التيمّم ، لعدم صدق الفقدان بسببه ، بل يصدق عليه التمكّن من الاستعمال كما هو ظاهر .

    إذا اعتقد عدم السعة فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة

   (1) فصّل فيه بين القول بالمواسعة فتصح صلاته ولا يجب إعادتها وبين القول بالمضايقة فيجب إعادتها ، لأن اعتقاد الضيق إنّما يسبب حكماً ظاهرياً بجواز الإتيان بها مع التيمّم ولا يكون مجزئاً عن المأمور به الواقعي الّذي هو الصلاة آخر الوقت .

   ودعوى : أنّ صحيحة أو حسنة زرارة المشتملة على أ نّه إذا خاف فوت الوقت فليتيمم وليصل(1) تقتضي جواز الإتيان بها مع التيمّم في مفروض الكلام لاعتقاده الضيق وعدم سعة الوقت ، وتقتضي إجزاءها . مدفوعة بأ نّها إنّما تدل على أن خوف الفوت من جهة ضيق الوقت مسوغ للتيمم ـ  أعني الخوف الناشئ عن ضيق الوقت  ـ لا مطلق الخوف ولو كان مستنداً إلى اعتقاد الضيق أو غيره ، لأن مورد الرواية هو خوف الفوت لأجل ضيق الوقت ، فلو خاف فوت الوقت مع أ نّه ضيق جاز له التيمّم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 366 /  أبواب التيمّم ب 14 ح 3 .

ــ[342]ــ

وهذا غير الفوت لأجل اعتقاد الضيق فانّه شيء آخر .

   وفي بعض الحواشي(1) وجوب الإعادة مطلقاً وعلى كلا المسلكين. ولم نفهم وجهه إذ أنّ القول بالمواسعة ـ  أي جواز إيقاع الصلاة بالتيمّم في أوّل الوقت  ـ والحكم بوجوب الإعادة فيما لو أتى بها في أوّل وقتها وسعته مع اعتقاده الضيق لا يلتئمان ، لأ نّه من أحد مصاديق المواسعة بزيادة اعتقاد الضيق .

   ولعل وجهه تخيل أنّ المقام نظير ما إذا أتى بالتيمّم باعتقاد ضيق الوقت عن الوضوء ثمّ بان أنّ الوقت موسع للوضوء والصلاة معاً فالتيمّم باطل حينئذ ، وهذا بخلاف المقام الّذي يفرض فيه المكلّف فاقداً للماء في نفسه فانّه لو تخيّل ضيق الوقت وأتى به ثمّ انكشف الوقت فانّه على القول بالمواسعة لا إشكال في صحّته ، هذا .
ـــــــــــ

(1) كتعليقة النائيني والسيِّد جمال الگلپايگاني والسيِّد الشاهرودي (قدّس الله أسرارهم) .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net