رجوع عمّا (2) سبق ببيان ما هو محل الكلام
اعلم أنّ هناك مسألتين :
إحداهما : ما إذا اعتقد المكلّف ضيق الوقت عن الوضوء أو الاغتسال مع وجدانه الماء من دون عذر وقد تيمّم ثمّ بان سعة الوقت .
وقد ذكرنا أنّ الوظيفة عند ضيق الوقت هي التيمّم ، لأنّ المراد من الفقدان والوجدان هو الفقدان والوجدان بالنسبة إلى الصلاة ، وبما أنّ المكلّف فاقد للماء بالنسبة إلى الصلاة حينئذ وإن كان واجداً للماء بالنسبة إلى غيرها جاز له أن يتيمّم ويصلِّي ، وإن كان هناك قول بالخلاف وعدم كون ضيق الوقت مسوغاً للتيمم(3) .
وفي مثله إذا اعتقد ضيق الوقت وكان الوقت موسعاً لاستعمال الماء واقعاً فلا يكون التيمّم المأتي به مجزئاً قطعاً ، لأ نّه ينكشف به عدم كون التيمّم مأموراً به إلاّ خيالاً وإلاّ فهو مأمور في الواقع بالطّهارة المائية .
ـــــــــــــــــ (2) المناسب : إلى ما .
(3) راجع ص 154 .
|