التغيّر بالداخل والخارج
(1) قد قدّمنا في بعض الأبحاث المتقدمة(1) أن التغيّر إذا علم استناده إلى الجزء الخارج خاصة فلا ينبغي الاشكال في عدم تنجس الماء به ، لما تقدّم من أن التغيّر لا بدّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 61 .
ــ[81]ــ
[ 88 ] مسألة 16 : إذا شكّ في التغـيّر وعدمـه أو في كونه للمجـاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أن يستند إلى ملاقاة النجاسة بالمباشرة لا بالمجاورة ، كما لا كلام في تنجس الماء به إذا علمنا استناده إلى الجزء الداخل فقط ، وأمّا إذا استند إلى مجموع الداخل والخارج فالظاهر أ نّه لا يوجب الانفعال لعدم استناد التغيّر إلى ملاقاة النجاسة بالمباشرة ، فإن للجزء الخارج المجاور أيضاً دخالة في التأثير ، وقد أشرنا إليه سابقاً وقلنا إن القول بالنجاسة في هذه الصورة يلزمه القول بالنجاسة فيما إذا استند التأثير إلى خصوص الجزء الخارج أيضاً ، إذ يصح أن يقال إن الماء لاقى الميتة وتغيّر وهو مما لا يمكن الالتزام به .
|