الشكّ في التغيّر
(1) كما إذا شككنا في أصل حدوث الحمرة أو علمنا به قطعاً ، ولم ندر أ نّه بالمجاورة أو بالملاقاة ، أو علمنا أ نّه بالملاقاة وشككنا في أ نّه مستند إلى غسل الدم الطاهر فيه أو إلى غسل الدم النجس . ففي جميع هذه الصور يحكم بطهارة الماء لعين ما قدمناه فيما إذا وقع النجس في الماء وأوجب تغيّره بعد مدة ، وشككنا في أ نّه مستند إلى ملاقاة النجاسة أو إلى شيء آخر ، وحاصله : أن الاستصحاب يقتضي البناء على عدم حصول التغيّر في الماء إذا شكّ في أصل حدوثه ، وكذلك إذا شكّ في حصول التغيّر بملاقاة النجس ، وهو أصل موضوعي لا مجال معه للاستصحاب الحكمي ، هذا بناء على أن الموضوع في الاستصحاب هو الماء .
وأمّا بناء على أن الموضوع هو التغيّر ، وعلم بوجود أصل التغيّر ، فمقتضى الاستصحاب الجاري في العدم الأزلي عدم حصول انتساب التغيّر إلى ملاقاة النجاسة ، ومقتضاه عدم نجاسة الماء . وعلى تقدير المنع من جريان الأصل في الأعدام الأزلية تنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة في الماء . هذه خلاصة ما قدّمناه سابقاً وعليك بتطبيقه على محل الكلام .
ــ[82]ــ
[ 89 ] مسألة 17 : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع ، لم يحكم بنجاسته (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|