ــ[394]ــ
[ 1160 ] مسألة 22 : إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلاّ لأحدهم بطل تيممهم أجمع((1)) إذا كان في سعة الوقت ، وإن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمقام فيسقطان ، ونرجع إلى مقتضى الأصل العملي وهو البراءة عن خصوصية أحدهما فينتج تخيير المكلّف بين الأمرين ، فيجوز للمكلّف أن يصلِّي مع الغسل دون الوضوء ويجوز له العكس .
وحيث إنّه متمكّن من كل منهما في نفسه ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيبطل كلا تيمميه ، لأن بطلان أحدهما من دون بطلان الآخر ترجيح من دون مرجح .
وهذا وإن كان موافقاً في النتيجة لما أفاده الماتن (قدس سره) من تقوية بطلان كلا التيممين إلاّ أ نّه مبني على كون المقام من باب التعارض الّذي لا تكون الأهميّة أو احتمالها مرجحاً فيه ، وأمّا على المبنى الّذي أشار إليه الماتن من فرض تعين صرف الماء في الاغتسال وجعله من باب التزاحم فلا وجه لما أفاده كما عرفت .
جماعة متيممون إذا وجدوا ماء يكفي أحدهم
(1) للمسألة صور :
فانّه قد يفرض أن بعضهم جنب والواجب عليه الاغتسال ولا يكفي الماء للغسل أو أن المالك لا يرضى بصرفه في الاغتسال ، ومعه لا وجه لبطلان تيمّمه البدل عن الغسل ، وإنّما يبطل تيمّم من تيمّم بدلاً عن الوضوء لتمكّنه من الماء من دون مزاحم .
وقد يفرض فيما إذا كان كل منهم متيمماً بدلاً عن الوضوء إلاّ أن الوقت ضيق لا يسع الوضوء ، أو لا يسع الغسل فيما إذا كانوا متيممين بدلاً عن الغسل ، فلا ينتقض تيممهم جميعاً لعدم تمكّنهم من الماء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم ، وإلاّ لم يبطل تيمّم المغلوب ، ومع عدم الغلبة لم يبطل تيممهم أجمع .
ــ[395]ــ
وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله ، وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط ، كما أ نّه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون الآخر ـ لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل ـ لم يبطل تيمّم ذلك البعض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وثالثة : يفرض الكلام في سعة الوقت للغسل أو الوضوء والماء واف لكل منهما أو أن المالك أذن لهم جميعاً . وهذا هو محل البحث في المقام .
وقد ذهب الماتن إلى بطلان تيممهم أجمع ، ولعله لأن ترجيح بعضهم على بعض من دون مرجح، وكل منهم متمكِّن من الوضوء أو الغسل في نفسه فيبطل تيمّم الجميع.
التفصيل الصحيح في المسألة :
ولكن الصحيح هو التفصيل في المقام بين ما إذا فرضنا أن كلاً من هؤلاء لو سبق إلى الوضوء أو الغسل لم يزاحمه الآخر بوجه فيحكم حينئذ ببطلان تيمّم الجميع ، لأن كلاً من تلك الجماعة واجد للماء ومتمكّن من استعماله حسب الفرض ، والحكم ببطلان تيمّم بعضهم دون بعض من غير مرجح .
وبين ما إذا فرضنا أن كلاً منهم لو سبق إليهما زاحمه الآخر في ذلك لأن كلاً منهم يريد الغسل أو الوضوء ، فانّه في هذه الصورة .
إمّا أن يتساوى الجميع من حيث القوّة والضعف بحيث لا يغلب واحد منهم الآخر فيبقى حينئذ تيمّم الجميع بحاله ، لكشف ذلك عن عدم تمكّنهم من الماء ، لأ نّه مزاحم مع الآخر من دون تمكّنه من الغلبة .
وإمّا أن يكون واحد منهم غالباً على الآخر ويكون الآخر مغلوباً فينتقض حينئذ تيمّم الغالب ويبقى تيمّم المغلوب بحاله ، لأنّ الغالب متمكّن من الوضوء أو الاغتسال دون المغلوب فلا وجه لانتقاض تيمّمه ، فان مجرد وجدان الماء لا يوجب الانتقاض بل المدار على التمكّن من الاستعمال .
وممّا ذكرناه في هذه الصورة يظهر حكم ما لو سبق بعضهم زاحمه الآخر ولكن بعضهم لو سبق لم يزاحمه الآخرون ، وإن لم يتعرض له (مد ظلّه) .
|