ــ[428]ــ
[ 1173 ] مسألة 35 : إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين(1) أو الظن بالعدم((1)) (2).
[ 1174 ] مسألة 36 : في الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء ـ كالحائض والنفساء وماسّ الميت ـ الأحوط تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلاً عنهما ، لاحتمال كون المطلوب ((2)) تيمماً واحداً من باب التداخل(3) ولو عين أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا شكّ في وجود الحاجب
(1) لما تقدم من أن استصحاب عدم الحاجب لا يترتب عليه غسل البشرة أو مسحها إلاّ على القول بالأصل المثبت(3) ، فلا بدّ من تحصيل الحجّة على عدم الحاجب حينئذ حتّى يقطع بصحّة طهارته .
عدم كفاية الظن بالعدم
(2) تقدم في بحث الوضوء أنّ الظن بالعدم غير قابل للاعتماد عليه ، لعدم حجيته في الشريعة المقدّسة ، فلا مناص من تحصيل الحجّة الشرعية على عدمه من القطع الوجداني أو الاطمئنان الّذي هو حجّة عقلائية(4) .
هل تمس الحاجة إلى التيمّم الثالث في موارده ؟
(3) ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من الضعف ، إذ التداخل ممّا تدفعه إطلاقات
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان .
(2) هذا الاحتمال ضعيف .
(3) شرح العروة 6 : 131 .
(4) شرح العروة 5 : 312 .
|