الاحتياط بإتيان تيمم ثالث في موارد الحدث الأكبر غير الجنابة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4129


ــ[428]ــ

   [ 1173 ] مسألة 35 : إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال  الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين(1) أو الظن بالعدم((1)) (2).

   [ 1174 ] مسألة 36 : في الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء ـ كالحائض والنفساء وماسّ الميت ـ الأحوط تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلاً عنهما ، لاحتمال كون المطلوب ((2)) تيمماً واحداً من باب التداخل(3) ولو عين أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    إذا شكّ في وجود الحاجب

   (1) لما تقدم من أن استصحاب عدم الحاجب لا يترتب عليه غسل البشرة أو مسحها إلاّ على القول بالأصل المثبت(3) ، فلا بدّ من تحصيل الحجّة على عدم الحاجب حينئذ حتّى يقطع بصحّة طهارته .

    عدم كفاية الظن بالعدم

   (2) تقدم في بحث الوضوء أنّ الظن بالعدم غير قابل للاعتماد عليه ، لعدم حجيته في الشريعة المقدّسة ، فلا مناص من تحصيل الحجّة الشرعية على عدمه من القطع الوجداني أو الاطمئنان الّذي هو حجّة عقلائية(4) .

    هل تمس الحاجة إلى التيمّم الثالث في موارده ؟

   (3) ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من الضعف ، إذ التداخل ممّا تدفعه إطلاقات

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان .

(2) هذا الاحتمال ضعيف .

(3) شرح العروة 6 : 131 .

(4) شرح العروة 5 : 312 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net