ــ[430]ــ
والظاهر سقوط حرمة المس ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمّم ، لأنّ الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس ، ومن المعلوم أهميّة وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تعرّض (قدس سره) في هذه المسألة إلى جهات :
الجهة الاُولى : أن من كان على بعض أعضائه نقش لفظ الجلالة أو غيره ممّا يحرم مسّه على المحدث وجب عليه محوه ، لأ نّه وإن كان لا يصدق عليه المس الحرام ، لأنّ المماسة تستدعي تعدّد الماس والممسوس وتغايرهما ، ومع الاتحاد كما إذا كانت اللّفظة من عوارض الماس لم يصدق المس بوجه . إلاّ أن مناط حرمة المس وملاكها ـ كالمعية والاقتران أو غيرهما ـ متحقق معه فلا بدّ من محوها .
وفيه : أنّ المتّبع إنّما هو ظواهر الأدلّة (1) وهي إنّما تقتضي حرمة المس غير المتحقق في المقام ، ولا عبرة بالمناطات المستكشفة الظنيّة بوجه .
الجهة الثّانية : أنّ المحو إذا لم يكن ميسوراً للمكلّف أو قلنا بعدم وجوبه وأراد المكلّف أن يغتسل أو يتوضأ حرم عليه مسّها وإمرار اليد عليها حالهما ، بل يتعيّن عليه أن يُجري الماء عليها بالصب والارتماس أو لفّ خرقة بيده والمس بها وغير ذلك ممّا لا يتحقق به المس ، لأ نّه محدث ، ولا يجب عليه مسّها .
الجهة الثّالثة : إذا لم يمكن الغسل أو الوضوء إلاّ بمسّها فقد قسمها (قدس سره) إلى صورتين :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 214 / أبواب الجنابة ب 18 .
|