ــ[10]ــ
فصل
في أعداد الفرائض ونوافلها
الصلوات الواجبة ستة : اليومية ومنها الجمعة ، والآيات ، والطواف الواجب ، والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة ، وصلاة الوالدين((1)) على الولد الأكبر ، وصلاة الأموات .
أما اليومية فخمس فرائض : الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أربع ركعات ، والصبح ركعتان ، وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان ، كما أن صلاة الجمعة أيضاً ركعتان (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اختلفت كلمات الأصحاب (قدّس الله أسرارهم) في تعداد الفرائض ، فأنهاها بعضهم إلى التسع ، وآخر إلى السبع ، واقتصر بعض على الخمس ، وقيل غير ذلك ، والظاهر أنّ هذا مجرد اختلاف منهم في التعبير حسب اختلاف أنظارهم في إدراج بعضها في بعض أو إفرادها بالذِكر ، وإلا فلا خلاف بينهم فيما هو الواجب منها وإن اختلفوا في خصوصياته . فالبحث عن كيفية العدّ من حيث الإدراج والإخراج لفظي محض لا يهمّنا التعرض له بعد الاتفاق على أصل الوجوب والأمر سهل .
ثم إن المراد بالفرائض مطلق ما أوجبه الله تعالى من الصلوات في الشريعة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل خصوص الوالد دون الاُم .
ــ[11]ــ
المقدسة سواء نص عليه في الكتاب العزيز أم بيّنه بلسان نبيّه الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) في قبال النوافل ، وهي منحصرة فيما يلي:
فمنها : صلاة الأموات التي نطقت بوجوبها النصوص المستفيضة بل المتواترة . وقد تقدم الكلام فيها في كتاب الطهارة .
ومنها : صلاة الآيات ، أعني صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة التي صرّح بها في غير واحد من النصوص ، وأما غيرها من سائر الآيات كالريح السوداء ونحوها فلم ينص على وجوبها في الأخبار إلا من باب المثال لمطلق الآيات السماوية . وكيف كان فيأتي البحث عنها في صلاة الآيات إن شاء الله تعالى .
ومنها : صلاة الطواف الواجب ، وقد دلت على وجوبها جملة من النصوص التي منها ما اشتمل على التعليل لاشتراط الطهارة في الطواف بقوله (عليه السلام) لأن فيه صلاة ، الظاهر في مفروغية وجوبها فيه . نعم لا يجب في الطواف المستحب . والكلام في ذلك موكول الى كتاب الحج(1) .
ومنها : الصلاة الملتزَمة بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة أو شرط في ضمن عقد . ويدل على الوجوب في الثلاثة الاُول إطلاق أدلة العناوين من الكتاب والسنة ، وفي الأخيرين عموم وجوب الوفاء بالعقد ، مضافاً إلى عموم «المؤمنون عند شروطهم»(2) في الأخير خاصة .
ومنها : صلاة القضاء عن الوالدين الواجبة على الولد الأكبر ، لكن الثابت وجوبه ، صلاة الوالد على الولد دون الوالدة . وسيأتي البحث عن ذلك في صلاة القضاء إن شاء الله تعالى .
ومنها : صلاة العيدين المختص وجوبها بزمن الحضور ، ولعله لذلك أهملها في المتن والأمر سهل ، وقد دل على وجوبها مضافاً إلى الروايات قوله تعالى :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع شرح المناسك 29 : 100 .
(2) التهذيب 7 : 371 / 1503 ، الاستبصار 3 : 232 / 835 .
|