وقت الظهرين \ ابتداء وقت الظهر - معنى الدلوك 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6652

 

ــ[81]ــ

 فصل

في أوقات اليومية ونوافلها

   وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب((1))(1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) على المشهور المعروف بين الأصحاب ، ويقع الكلام تارة من حيث المبدأ واُخرى من ناحية المنتهى ، فهنا مقامان:

   أما المقام الأول : فلا خلاف بين العلماء في أنّ مبدأه الزوال فلا يجوز التقديم عليه ، بل عليه إجماع المسلمين قاطبة فضلاً عن الخاصة . نعم ربما ينسب إلى بعض العامة جواز التقديم عليه قليلاً بالنسبة إلى المسافر(2) ، لكنه شاذ جداً لا يعبأ به .

   وكيف كان فيدل على الحكم الكتاب والسنة .

   أما الكتاب : فقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ)(3) فان الدلوك عبارة عن الزوال ، أي ميل الشمس عن المشرق إلى المغرب ، كما فسّر بذلك في جملة من الأخبار التي منها صحيحة زرارة المتقدمة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القُرص .

(2) المغني 1 : 441 .

(3) الاسراء 17  : 78 .

ــ[82]ــ

آنفاً في الصلاة الوسطى ، قال : «سألت أباجعفر (عليه السلام) عمّا فرض الله عزوجل من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : هل سمّـاهن الله وبيّنهنّ في كتابه ؟ قال : نعم ، قال الله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله) : (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ) ودلوكها زوالها . .» الخ(1) .

   وعن جماعة من اللغويين التصريح بذلك(2) . نعم فسّر الدلوك في اللغة أيضاً باصفرار الشمس وميلها إلى الغروب(3) ، لكنه بهذا المعنى غير مراد من الآية قطعاً ، لعدم كونه مبدءاً لشيء من الصلوات بالضرورة ، فيتعين الأول .

   وأما السنة : فالأخبار الواردة في ذلك كثيرة جداً لا يبعد بلوغها حدّ التواتر ، وجملة منها صحاح وموثقات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر . .» الخ(4) .

   ورواية عبيد بن زرارة قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أنّ هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس»(5) .

   ورواية سفيان بن السمط عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»(6) إلى غير ذلك مما أفاد هذا المضمون بألسنة مختلفة .

   وبإزاء هذه كلها روايات اُخرى قد يتراءى منها التنافي لما سبق ، بل بعضها ظاهرة في خلاف ذلك كصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 10 / ابواب اعداد الفرائض ب 2 ح 1 .

(2) مجمل اللغة 1 : 334 ، الصحاح 4 : 1584 .

(3) لسان العرب 10 : 427 .

(4) ، (5) ، (6) الوسائل 4 : 125 / أبواب المواقيت ب 4 ح 1 ، 5 ، 9 .

ــ[83]ــ

في يوم الجمعة أو في السفر فانّ وقتها حين تزول»(1) ونحوها رواية سعيد الأعرج(2) .

   وبالجملة : مقتضى عدّة من الأخبار تأخّر وقت الظهرين عن الزوال ، إما بمقدار بلوغ الفيء حدّ القدم للظهر والقدمين للعصر كهذه الصحيحة وغيرها ، أو القدمين وأربعة أقدام كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنّهما «قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان»(3) ونحوها غيرها .

   أو الذراع والذراعين الراجع إلى ما قبله ، فان القدم يعادل الشبر الذي هو نصف الذراع ، فالذراع يساوي القدمين ، والذراعان أربعة أقدام ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «سألته عن وقت الظهر ، فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس . .»الخ(4) ونحوها غيرها ، وهي كثيرة كما لا يخفى .

   أو القامة أو القامتين وصيرورة ظل الانسان مثله أو مثليه ، وهي أيضاً كثيرة(5) وغيرها .

   فلابد أوّلاً من ملاحظة الجمع بين هذه الروايات وبين الطائفة الاُولى التي جعل المدار فيها على مجرد الزوال ، ثم ملاحظة الجمع بين هذه الروايات بعضها مع بعض ، حيث إنها في حدّ أنفسها متعارضة كما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) ، (3) الوسائل 4 : 144 / أبواب المواقيت ب 8 ح 11 ، 17 ، 1 .

(4) الوسائل 4 : 141 / أبواب المواقيت ب 8 ح 3 .

(5) الوسائل 4 : 143 / أبواب المواقيت ب 8 ح 9 ، 13 ، 29 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net