ــ[104]ــ
ويختص الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ويختص العصر بآخره كذلك (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمتحصل من جميع ما تقدّم : أنه لا سبيل للمصير إلى ما اختاره صاحب الحدائق وغيره من أن الوقت الأول للمختار ، والثاني للمضطر ، بل الصحيح ما عليه المشهور من أنهما للفضيلة والإجزاء حسبما عرفت .
(1) المشهور أن الظهر يختص بأول الوقت مقدار أدائها بحسب حاله ، وكذا العصر يختص بآخره كذلك ، ونسب إلى الصدوقين(1) وبعض المتأخرين أنّ الوقت مشترك بينهما من أوله إلى آخره من دون أيّ اختصاص ، غايته أنه لابدّ من رعاية الترتيب بينهما بايقاع الظهر قبل العصر .
فان أراد القائل بالاختصاص أن شرطية الترتيب تقتضي اختصاص الظهر بأوّله مقدار أدائها بالفعل فهو حق ، وإن أراد أنّ الوقت غير صالح لايقاع العصر فيه وأنه يكون بمثابة إيقاعه قبل الزوال حتى فيما إذا سقطت شرطية الترتيب كما في النسيان ونحوه ، فلا دليل عليه .
وكيف ما كان ، يقع الكلام في هذه المسألة تارة بملاحظة أول الوقت ، واُخرى باعتبار آخره .
أما بالنظر إلى أوّل الوقت ، فقد استدل القائلون بالاختصاص بوجوه:
الأوّل : ما عن المدارك من أنّه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه ، ولاريب أن إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع ، لاستلزامه عدم رعاية شرطية الترتيب ، وكذا مع النسيان ، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه وهو كونه متأخراً عن الظهر ، وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة ، إذ لا دليل على إجزاء فاقد الشرط ولو مع النسيان عن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [لم يصرّح الصدوق بذلك إلا أنه نقل الأخبار الدالة على الاشتراك ولم ينقل ما يخالفها ، راجع الفقيه1 : 139 ، حكاه عنهما في الرياض 3 : 35 ، وراجع المقنع : 91] .
ــ[105]ــ
الواقع ، وإذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقاً انتفى كون ذلك وقتاً ، ولا نعني بالاختصاص إلا هذا(1) .
وهذا الاستدلال منه (قدس سره) عجيب .
أما أوّلاً : فلمنع قوله : وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة ، فان الدليل موجود ، فانه لو لم يكن هنالك دليل آخر من رواية وغيرها على الاختصاص كان مقتضى قاعدة لا تعاد هو الصحة والاجتزاء بهذه الصلاة ، لعدم كون الترتيب المشروط رعايته من جملة المستثنيات المذكورة فيها .
وثانياً : سلّمنا أنه مع النسيان أيضاً لا دليل على الصحة مع المخالفة إلا أنّ إتيان العصر أوّل الزوال غير منحصر في خصوص فرض العمد والنسيان المستلزمين للإخلال بشرطية الترتيب ، بل هناك فرض ثالث غير مستتبع لذلك ، وهو ما إذا اعتقد بعد التحري والاجتهاد دخول الوقت فصلى الظهر وقد تبيّن أنه واقع خارج الوقت غير أنه أدرك بعضه ولو كان لحظة منه ، فان المشهور على أن هذه الصلاة باعتبار وقوع جزء منها في الوقت تكون صحيحة ، وحينئذ فما المانع من اتيان صلاة العصر بعدها بلا فصل ، والحال أن المفروض رعاية شرطية الترتيب ، مع أن القائلين بالاختصاص يلزمهم القول بلزوم الانتظار والصبر إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات من الزوال ثم يصلي العصر ، وهذا الدليل لا يدل على ذلك في مثل الفرض ، بل لا مانع من الالتزام بصحة وقوع العصر في أوّل الوقت كما عرفت .
الثاني : ما عن المختلف من أن القول بالاشتراك مستلزم لأحد المحذورين ، إما التكليف بما لا يطاق أو خرق الاجماع ، وذلك لأن التكليف عند الزوال إما أن يتعلق بالصلاتين معاً ، بأن يأتي بهما معاً في وقت واحد وهو محال ، أو بأحدهما لا بعينه وهو خرق للاجماع ، أو بخصوص العصر وهو كذلك . على أنه مناف
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المدارك 3 : 36 .
ــ[106]ــ
للاشتراك ، أو بخصوص الظهر وهو المطلوب(1) .
وهذا الاستدلال كما ترى من مثله (قدس سره) عجيب جداً ، إذ غاية ما يترتب عليه تعين إتيان الظهر أول الوقت عند الذكر ، وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال ، وإنما الكلام في مثل النسيان ونحوه كالفرض المتقدم ، فانه على القول بالاختصاص وعدم صلاحية ذاك الوقت إلا لخصوص الظهر تكون العصر فيه باطلة ، بخلافه على القول بالاشتراك ، وهذا الدليل أجنبي عن ذلك ، فهذا الوجه أيضاً غير وجيه .
الثالث وهو العمدة : الروايات ، وهي منحصرة في مرسلة داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فاذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس»(2) .
وعنه أيضاً بهذا المضمون في العشاء(3) .
وهذه الرواية وإن كانت ظاهرة في مذهب المشهور إلا أنها مرسلة غير قابلة للاستدلال بها . وما يقال من انجبارها بعمل المشهور فيه منع صغرى وكبرى كما عرفت مراراً .
ومن العجيب ما ذكره شيخنا الانصاري (قدس سره) في أول صلاته(4) ما معناه : أن هذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن إرسالها غير قادح فيها ، وذلك لأن في سندها الحسن بن علي بن فضال ، وقد ورد في بني فضال عنه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المختلف 2 : 34 .
(2) الوسائل 4 : 127 / أبواب المواقيت ب 4 ح 7 .
(3) الوسائل 4 : 184 / أبواب المواقيت ب 17 ح 4 .
(4) كتاب الصلاة 1 : 36 .
ــ[107]ــ
(عليه السلام) : «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» فان مقتضاه الأخذ برواياتهم التي منها هذه الرواية .
وفيه أوّلاً : أن بني فضال لا يزيدون على أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما من العدول المستقيمين ، وهؤلاء لا يؤخذ برواياتهم إلا إذا كان الرواة في أنفسهم معتبرين فكيف يؤخذ بروايات اُولئك ، بل هم أيضاً لم يكن يؤخذ برواياتهم قبل انحرافهم فكيف صار توقفهم موجباً للعمل برواياتهم ، أفهل ترى أنهم بسبب انحرافهم ازدادت وثاقتهم وارتفعت منزلتهم حتى بلغوا مرتبة لا يسعنا رفض رواياتهم وإن أسندوها إلى ضعيف أو رووها عن مجهول . إذن فمعنى الرواية ـ على تقدير صدورها ـ أنّ هؤلاء بما أنهم موثّقون في كلامهم فانحرافهم في العقيدة لا يمنع من العمل برواياتهم من ناحيتهم ، وأما الرواة السابقون أو اللاحقون لهم فلابدّ من النظر في حالهم وتشخيص هوياتهم .
وثانياً : أنه لم يثبت ورود مثل هذه الرواية في شأن بني فضّال ، فانّ سند هذه الرواية هو ما رواه الشيخ الطوسي عن الطاطري(1) عن أبى الحسين عن عبدالله الكوفي خادم الحسين بن روح عنه أنه قال : إني أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري في كتب بني فضال : «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا»(2) وعبد الله الكوفي وكذا أبو الحسين لم يوثقا ، هذا .
ولو أغمضنا عن السند وفرضنا صحة هذه الرواية ـ أعني رواية داود بن فرقد المتقدمة ـ لم تكن معارضة بينها وبين غيرها من الروايات ، بل يكون جميعها في مقام بيان اعتبار الترتيب بينهما ، وذلك لأن الظاهر من مضي أربع ركعات ليدخل وقت العصر ولو بضميمة تلك الروايات الدالة على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلا أنّ هذه قبل هذه ، هو مضي أربع ركعات بالفعل بأن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [الظاهر أنّ الطاطري من سهو القلم] .
(2) الوسائل 27 : 102 ، أبواب صفات القاضي ب 8 ح 79 ، الغيبة : 389 / 355 .
ــ[108]ــ
صلاها المكلف فعلاً ، ليدخل وقت العصر على نحو الاطلاق ومن دون مزاحم واشتراط وفرض وتقدير في قبال ما قبل مضي أربع ركعات بالفعل ، فانّ دخول الوقت بالنسبة إلى العصر حينئذ إنما هو على تقدير وفرض مضي زمان يسع لأربع ركعات .
ومما يدل على ما ذكرناه : أنه لو كان المراد هوالزمان التقديري فهذا الزمان غير منضبط في نفسه ، فلابد وأن يكون المراد منه أحد أمرين : إما الزمان المتعارف بالنسبة إلى الناس فانهم مختلفون بين مقلّ ومكثر ومتوسط ـ والأخير هو المتعارف ـ أو يكون كل شخص بالنسبة إلى حاله .
أما الأوّل : فمقتضاه عدم جواز الشروع في العصر لو فرغ عن الظهر قبل الوقت المتعارف ، فلو فرضنا أنّ المتعارف لصلاة الظهر يستوعب ثمان دقائق من الوقت وقد صلى في أربع دقائق لم يجز له الدخول في العصر قبل مضي الثمان ، بل لابدّ له من الانتظار والصبر إلى أن يمضي أربع دقائق اُخر ، وهذا كما ترى مخالف لصريح النصوص والفتاوى القاضية بجواز الشروع في العصر بمجرد الفراغ من الظهر حيثما اتفق .
وأما الثاني : فمع كونه خلاف الظاهر كما لا يخفى ، بل بعيد في نفسه ، إذ لازمه اختلاف وقت العصر باختلاف المصلين فيكون داخلاً بالنسبة إلى مكلف غير داخل بالنسبة إلى الآخر وهو كما ترى ، بل ومناف لقاعدة الاشتراك في الأحكام ، أنه لا يخلو الحال إما أن يكون المراد هو المتعارف بالنسبة إلى حاله ، فيرد عليه ما أوردناه على الأول آنفاً ، وإما أن يكون المقصود هو الاقتصار على أقلّ الواجبات فهذا خلاف الظاهر جداً ، فلا جرم يكون المراد هو الزمان الفعلي(1) كما استظهرناه لا التقديري .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لكن هذا ايضاً مخدوش ، إذ مضافاً إلى عدم انسجامه مع قوله في الذيل «حتى يبقى من الشمس مقدار . .» الخ ضرورة أن المراد هنا إنما هو الزمان التقديري لا الفعلي فيكون كذلك في الصدر بمقتضى اتحاد السياق ، أنه لا يناسبه قوله «فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر» بل كان اللازم أن يقال بدلا عن ذلك : فقد دخل وقت العصر ، بداهة أنه بعد فرض الاتيان بصلاة الظهر خارجاً لا معنى للقول بدخول وقتها ، وعليه فتصبح الرواية مجملة لعدم خلو دلالتها عن الاشكال على أيّ حال .
ــ[109]ــ
هذا ومع الغض عن جميع ذلك فتصبح هذه الرواية معارضة مع تلك الروايات الكثيرة الدالة على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان جميعاً ، فانها صريحة في دخول كلا الوقتين بمجرد الزوال .
ثم إنه ربما يستدل لوقت الاختصاص بما في ذيل جملة من الأخبار من قوله (عليه السلام) : «إلا أن هذه قبل هذه»(1) بدعوى أن المنسبق من هذا التعبير أنّ وقت هذه قبل هذه .
ولكنه كما ترى للتصريح في صدرها بدخول الوقتين معاً بمجرد الزوال فكيف ينسجم ذلك مع الدعوى المزبورة ، بل لا ينبغي التأمل في أن النظر في تلك العبارة معطوف إلى حيثية الترتيب لا غير ، ولزوم مراعاته بين الصلاتين . إذن فالقبلية ملحوظة بين نفس الصلاتين لا بين وقتيهما .
والمتحصل من جميع ما تقدم : أن القول بالاختصاص بالمعنى المنسوب إلى المشهور لا أساس له ، وربّ شهرة لا أصل لها . هذا كله من حيث مبدأ الوقت وأوّله .
وأما من حيث آخره : فان اُريد من اختصاص مقدار أربع ركعات من منتهى الوقت بالعصر أنّ من لم يكن آتياً بالظهرين يتعين عليه حينئذ صرف الوقت في العصر ، فحق لا محيص عنه وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى .
وإن اُريد به عدم صلاحية الوقت لوقوع الظهر فيه حتى لو كانت الذمة فارغة عن صلاة العصر لتقديمها نسياناً أو خطأً ، بل لو صلاها حينئذ كانت قضاء لخروج وقتها ، فهذه الدعوى لا سبيل إلى إثباتها بوجه ، بل إن مقتضى
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 126 / أبواب المواقيت ب 4 ح 5 ، 20 ، 21 .
ــ[110]ــ
حديث لا تعاد هو الحكم بالصحة وإن وقعت الظهر بعد العصر ، إذ لا خلل حينئذ إلا من ناحية الترتيب المنفي اعتباره بالحديث .
أجل قد نطقت صحيحة زرارة بأن العصر المقدّم نسياناً يحسب ظهراً ويأتي بالعصر بعد ذلك ، لأنها أربع مكان أربع(1) إلا أنّ ذاك بحث آخر سنتكلم حوله في محلّه إن شاء الله تعالى .
والكلام الآن متمحض فيما تقتضيه القاعدة مع الغض عن النصوص الخاصة ، وقد عرفت أنّ مقتضاها بعد ملاحظة الروايات الدالة على اشتراك الوقت بين الصلاتين من البدو إلى الختم بضميمة حديث لا تعاد هو الحكم بصحة الظهر الواقعة في هذا الوقت ، كما وعرفت ضعف مرسلة داود بن فرقد وعدم صحة التعويل عليها ، هذا .
وربما يستدل للقول بالاختصاص بما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي في حديث قال : «سألته عن رجل نسي الاُولى والعصر جيمعاً ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلِّ الظهر ثم ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلّ الاُولى بعد ذلك على أثرها»(2) .
فان المستفاد من قوله : «ولا يؤخرها . .» الخ أنه لو أتى بالظهر في هذا الوقت وأخّر العصر فقد فاتته الصلاتان معا ، أما العصر فواضح ، وأما الظهر فلأجل إيقاعها في الوقت المختص بالعصر الذي هو بمثابة الوقوع في خارج الوقت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 290 / أبواب المواقيت ب 63 ح 1 .
(2) الوسائل 4 : 129 / أبواب المواقيت ب 4 ح 18 .
ــ[111]ــ
وفيه : أن الدلالة وإن كانت تامة لكن السند ضعيف وإن عبّر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة ، إذ المراد بابن سنان الواقع في السند بقرينة الراوي والمروي عنه هو محمد ، فانه الذي يروي عنه الحسين بن سعيد وهو يروي عن ابن مسكان غالباً لا عبدالله ، ولا أقل من الشك في ذلك المسقط لها عن درجة الاعتبار .
ثم إنك عرفت صحة القول بوقت الاختصاص بالمعنى الآخر أعني لزوم صرف الوقت في صلاة العصر في من لم يأت بهما إلى أن بقي مقدار أربع ركعات ، وذلك لا لقصور في الوقت نفسه لوقوع الظهر فيه ، كيف وما بين الحدين وقت لكلتا الصلاتين ، وكل جزء منه صالح لوقوع أيّ منهما فيه بمقتضى قوله (عليه السلام) في جملة من الأخبار : «إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان» . ومن ثم لو قدّم العصر نسياناً أو باعتقاد الاتيان بالظهر ساغ له الاتيان بصلاة الظهر حينئذ كما تقدم .
بل لأجل أنّ ذلك هو مقتضى الترتيب المستفاد من قوله (عليه السلام) في ذيل تلك الأخبار : «إلا أنّ هذه قبل هذه» فان مقتضى اعتبار القبلية أنّ الظهر لا تزاحم العصر في هذا الوقت ، بل يسقط أمرها ويتعين صرف الوقت في صلاة العصر فحسب .
وبعبارة اُخرى : لا يعقل بقاء الأمر بالصلاتين معاً في هذا الوقت لعدم سعته ، وحينئذ فإما أن يكون مأموراً بصلاة العصر فقط أو بالظهر فقط ، أو بهما معاً على البدل وعلى سبيل التخيير بعد وضوح عدم سقوط الصلاة عنه رأساً .
لكن الأخيرين ساقطان قطعاً ، إذ مضافاً إلى تسالم الأصحاب على عدم وجوب الظهر حينئذ لا تعييناً ولا تخييراً ، لا يمكن الالتزام به في نفسه ، فان كل جزء من الوقت وإن كان صالحاً في حدّ ذاته لكل واحدة من الصلاتين ، ولا تزاحم الشريكة صاحبتها في شيء منه كما سبق إلا أنهما لمّا كانتا منبسطتين على مجموع الوقت على صفة الترتيب فاختصاص الأربع الأخيرة بصلاة
|