ــ[128]ــ
هذا للمختار ، وأمّا المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله ، أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك ، أي يمتدّ وقته((1)) إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير ، لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما المانع عن إيقاع الشريكة رعاية الترتيب المختص بحال الذكر ، فان كان مراد القائل بالاختصاص المنع عن إيقاع الشريكة في وقت صاحبتها عمداً وفي حال الذكر فهو وجيه ، وإلا بأن أنكر صلاحية الوقت في حدّ ذاته للاُخرى فلا دليل عليه .
(1) ذكر (قدس سره) أن منتصف الليل وقت للمختار ، وأما بالنسبة إلى المضطر فيمتد الوقت إلى طلوع الفجر ، بل ذكر (قدس سره) أن الحال كذلك حتى بالنسبة إلى المختار وإن كان آثماً في التأخير عن نصف الليل .
أقول : لا يبنغي الاشكال في تحقق العصيان في صورة العمد ، لصريح قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ) والغسق هو غاية الظلام المنطبق على منتصف الليل كما ورد في التفسير ، فلو جاز التأخير عن هذا الحدّ لم يكن وجه للتحديد به . مضافاً إلى الذم الوارد على ذلك في بعض الأخبار كقوله (عليه السلام) في رواية(2) أبي بصير : «فاذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه»(3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه منع ، والأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء .
(2) [الصحيح : موثقة أبي بصير كما عبّر بها في ص 123] .
(3) الوسائل 4 : 200 / أبواب المواقيت ب 21 ح 2 .
ــ[129]ــ
وأما نفس الوقت فهل يمتد إلى طلوع الفجر كي يجب الاتيان بهما قبله بعنوان الأداء ولازمه أيضاً اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، أو أنّ الوقت ينتهي عند منتصف الليل والصلاة بعده قضاء فلا تجب المبادرة إليها بناء على ما هو الصحيح تبعاً للمشهور من التوسعة في القضاء وعدم فوريته ؟
يقع الكلام تارة في المضطر ، واُخرى في المختار :
أما في المضطر فالأقوى وفاقاً لجمع من الأعلام امتداد الوقت إلى طلوع الفجر ، ويدل عليه صريحاً صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي ، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة»(1) ، وهذه الرواية وإن عبّر عنها بالموثقة في بعض الكلمات لكن الظاهر أنها صحيحة ، فان الشيخ يرويها عن الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى ، عن شعيب عن أبي بصير(2) ، والمراد بشعيب هذا هو شعيب العقرقوفي من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام) وهو ثقة عين كما في الخلاصة والنجاشي(3) . وكيف كان فهي قوية السند ودلالتها على المطلوب ظاهرة فلا مانع من العمل بها ، فيتقيد بها إطلاق الآية والروايات الدالة على انتهاء الوقت بانتصاف الليل وتحمل تلك على الوقت الاختياري وهذه على الاضطراري .
وهناك روايات اُخرى تدل على المطلوب غير أنّ في أسانيدها ضعفاً فلا تصلح إلا للتأييد دون الاستدلال كرواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء»(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 288 / أبواب المواقيت ب 62 ح 3 .
(2) التهذيب 2 : 270 / 1077 .
(3) خلاصة الأقوال : 167 / 488 ، رجال النجاشي : 195 / 520 .
(4) الوسائل 2 : 364 / أبواب الحيض ب 49 ح 10 .
|